الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٥٨
و المملوك ؟ قال : «يجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة» . [١] فهذا خلاف ما ذكرته ، و فيها ما يوافق ما ذكرته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن [أبي] جعفر أنّه كان يكره الصلاة خلف المملوك و المكفوف و الأعرابي ، [٢] و على هذا مذهب أهل البيت (صلع) ، و ليس قول قاسم بن إبراهيم ممّا يجب أن يرجع إليه عن قول الأئمّة عليهم السلام . و في جامع الحلبي : «و خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال ؛ المحدود و المجنون و الأبرص و ولد الزنا و الأعرابي» . [٣] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلعم) نهى أن يؤمّ المقيَّد المطلقين ، و نهى أن يؤمّ المفلوج الأصحاء . [٤] و في الحديث : «لا يصلين أحدكم و هو حاقن» [٥] . و هو أن يؤمّ و هو حاقن . و في كتاب الحلبي / ١٥٩ / المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا يؤمّ القوم ولد الزنا ، و العبد خير منه» . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز [عن زرارة] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، و لا يؤمّ ولد الزنا» . [٦]
[١] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٣٠٧ (الرقم ٤٦٤) .[٢] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٣٠٥ (الرقم ٤٦٠) .[٣] الكافي، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص٣٧٨ .[٤] الكافي، ج ٣ ، ص ٣٧٥ .[٥] الّذي حبس بوله . بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٦٠ .[٦] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ و ٣٧٦ .