الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٥٣
قبلة يصلّي إليها . [١] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر بن محمّد [٢] الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي : أنّه قال : إذا صلّى الرجل في فضاء من الأرض و لم يجد ما يستره ، خطّ خطا بين يديه . [٣] و في جامع الحلبي : و يسترك إذا صلّيت طول ذراع تجعله بين يديك . و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد : أنّه سُئل عن الرجل يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟ قال : «لا بأس» . [٤] و فيه بهذا الإسناد عنه أنّه قال : «و يسترك إذا صلّيت طول ذراع تجعله بين يديك ، و كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله / ١٥٢ / يضع رحله بين يديه إذا صلّى ، و كان طوله ذراع» .
ذكر ما يكره التستّر به
في كتب محمّد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يكره أن يصلّي إلى بعير و يقول : «ليس بعير إلاّ على ذروته شيطان» . [٥] و فيها عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم بن إبراهيم : في الرجل يصلّي إلى بعيره أو دابته قال : «الاستتار من ذلك كله أعجب إلينا» . و في جامع الحلبي : «و لا يصلّي خلف راقد ، و لا متحدثين ، و لا يصلّي الرجل
[١] الكافي، ج ٣ ، ص ٢٩٦ .[٢] في الأصل : «بن» و هي زائدة[٣] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، (الرقم ٥٠٦) .[٤] مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٨٦ .[٥] المحاسن ، ج ٢ ، ص ٦٣٦ ؛ دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٠ .