الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٣٩
محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (ع م) أنّه قال : «لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إلاّ [١] في المسجد» . [٢]
ذكر فضل المساجد و تضعيف الصلاة فيها
في كتاب النهي من رواية الحسن [٣] بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ، عن آبائه : أنّ / ١٣١ / رسول اللّه (صلع) نهى أن تُشدّ الرواحل إلاّ إلى المسجد الحرام و مسجد الرسول عليه السلام . [٤] و في [الكتب] الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة ، و صلاة في مسجد المدينة عشرة ألف صلاة ، و صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، و صلاة في المسجد الأعظم مئة صلاة ، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة ، و صلاة في [مسجد ]السوق باثتنا عشرة صلاة ، و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة» . [٥] و فيها بهذا الإسناد عن عليّ ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «النافلة في المسجد الأعظم عمرة مبرورة ، و صلاة الفريضة [٦] تعدل حجة متقبلة» . [٧]
[١] في الأصل «يعني» بدل «إلاّ» .[٢] قرب الإسناد ، ص ١٣٠ (ح ٥١٠) .[٣] في الأصل : «الحسين» .[٤] حول هذا الحديث انظر دراسة م . كستر تحت عنوان ، ألاتشد الرحال .. . ، دراسة حول الحديث ، في مجلةLe Museon, ١٩٤٩, pp; ١٧٣ - ١٩٦[٥] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ؛ دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤٨ ؛ أمالي الطوسي ، ص ٥٢٧ .[٦] في الأصل : «النافلة» .[٧] الجعفريات ، ص ٢٤ (ح ٤٦٣) ؛ الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٩١ ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥١ (الرقم٦٨٩).