الإيضاح
 
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢١

و فيها عن حسن بن حسين ، عن [ابن] أبي يحيى [المدني] ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «لا أذان إلاّ لوقت بلغ» . [١] و أمّا من روى إباحة الأذان قبل الفجر ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (ص) أنّه قال : «إنّ النبيّ (صلع) كان له مؤذّنان ، مؤذّن يؤذّن بليل ، و مؤذّن آخر إذا طلع الفجر و هو بلال ، فكان يقول / ١٠٤ / عليه السلام : إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام» . [٢] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ـ يعني جعفر بن محمّد (ع م) ـ عن النداء قبل [طلوع] الفجر؟ قال : لا بأس بالنداء قبل طلوع الفجر ، و أمّا السنّة فمع الفجر ، و إنّ ذلك لينفع الجيران» يعني قبل الفجر . [٣] و معنى قوله : «ينفع الجيران» من علم منهم أنّه قبل الفجر فتأهّب للصلاة أو قام يصلّي لا أن يطلع الفجر ، أو قام ذو الحاجة منهم إلى حاجته ، واللّه أعلم . و الأذان مع الفجر أولى ، و هو السنّة و عليه العمل ، و قد تدخل الشبهة على من سمع أنّ الأذان قبل الفجر يجزي ، فيؤذنّ نصف الليل أو قبل ذلك أو بعده ؛ إذ لا حد في ذلك يوقف عليه ، فيكون هذا كمن أذّن للظهر ضحى ، أو مع المغرب لصلاة العشاء ، وإن كان هذا إجماع أنّه لا يجزي ، و قد جاءت رواية مع إباحة الأذان قبل الفجر أنّ الأصل و الأعلى أن يؤذّن مع الفجر / ١٠٥ / . و ما فيه الفضل أولى أن يعتمد عليه ممّا يدخله الشبهة و ما فيه الاختلاف ؛ و قد روي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) في الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّه قال : «الأذان مع الفجر من السنّة» .


[١] في رأب الصدع بهذا الإسناد ، و لكن ختم بهذه العبارة : «من أذن قبل الوقت أعاد» . رأب الصدع ، ج ١ ، ص٢٠٨ ، (الرقم ٢٤٩) ؛ الاعتصام ، ج ١ ، ص ٣١٤ .[٢] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ (الرقم ١٧٧).