الإيضاح
 
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢٠

و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلامأنّه ذكر الأذان / ١٠٢ / فقال : «ابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإذا قلت : حيَّ على الصلاة ، فابدأ بالشهادتين ثمّ حيَّ على الصلاة» . [١] و فيه عنه عليه السلامأنّه قال : «وإذا أذّن المؤذّن بنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه ، فأتمّ أنت ما نقص [هو] من أذانه» . [٢]

ذكر الأذان قبل الوقت

أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) أنّ [٣] الأذان قبل الوقت لا تجزي ، و أمر بعضهم بإعادته ، و اختلفوا في الأذان قبلها ، و روى آخرون الرخصة في الأذان بصلاة الفجر قبل الفجر في ما علمته و رأيته في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت (صلع) ؛ ففي الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : «من أذَّن في غير وقت أعاد ، و من صلّى في غير وقت أعاد» . و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن حسن بن حسين [ عن حسين ] بن سليمان الكناني ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه قال : «من أذّن قبل الفجر فقد أحلَّ ما حرّم اللّه / ١٠٣ / ، و حرّم ما أحلّ اللّه » . [٤] يعني بذلك لمن يسمعه من يتقدي بأذانه ممن عليه فرض لا يزيله عنه إلاّ ذهاب الليل ، أو يوجبه عليه دخول النهار ؛ كالعدّة على المرأة ، و الدين إلى أجل ، و النذر إلى وقت معلوم ، و أعمال الحجّ ، و صلاة الفجر و غير ذلك . و يعني بتحريم ما أحلّ اللّه مثل هذا ، أو إمساك الصائم عن الأكل و الشرب و الجماع ، و الصائم و غير الصائم من صلاة الليل وما أشبه ذلك ممّا يَظنّ من يفعل هذا أو يمسك عنه من أنّ الفجر قد طلع إذا سمع الأذان .


[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦ .[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ (الرقم ١١١٢) .[٣] في الحاشية مكتوب : «أظنّ أنّ العبارة هاهنا فيها تقديم و تأخير ، و سقط بعضها ، واللّه أعلم».[٤] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، (الرقم ٢٤٨) ؛ الاعتصام بحبل اللّه المتين ، ج ١ ، ص ٣١٥.