الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٠١
التي صلّى الاُولى ، ثمّ يستأنف العصر» . [١] و في جامع الحلبي : «و من نسي أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، فليجعل العصر التي صلّى الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك ، و إن نسي أن / ٧١ / يصلّي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة ، فليصلّ المغرب ثمّ يصلّي العشاء الآخرة» . [٢] و الفرق هاهنا بين صلاة المغرب و صلاة الظهر لمعنيين ، أحدهما : ما قد ذكرتُ في الباب قبل هذا ـ أعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام ـ أنّه قال : «ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، و العشاء بعدها أبدا» ، و المعنى الثاني : إنّه لا يمكنه أن يجعل المغرب عشاءً ؛ لاختلاف عدد ركعاتهما . و في كتاب المسائل عن الحلبي ، عن العلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر : في الرجل ينام عن الظهر و ينساها حتى دخل وقت العصر ، فقام فصلّى العصر . قال : «يجعل التي صلّى الظهر ، و يصلّي العصر» . [٣]
ذكر قضاء النوافل و متى يقضيها من فاتته
في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر [بن] محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنَّ العبد ليقوم يقضي النافلة فيعجب اللّه به ملائكته . فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم يكتب عليه» . [٤] و في كتب الجعفرية من [٥] رواية / ٧٢ / أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ ـ صلوات اللّه
[١] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤١ .[٢] الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ .[٤] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٥ .[٥] في الأصل : «في» .