رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
عدم جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
٥ ص
(٢)
عد جواز بيع ثمرة النخل بعد ظهورها قبل بدو الصلاح
١١ ص
(٣)
حكم بيعها مع الضميمة أو أزيد من سنة أو بشرط القطع
١٦ ص
(٤)
جواز بيع ثمرة النخل مع اُصولها قبل بدو الصلاح
١٧ ص
(٥)
بيان المراد من بدو الصلاح في النخل
١٧ ص
(٦)
اتحاد حكم بيع ثمرة الأشجار مع حكم بيع ثمرة النخل
١٩ ص
(٧)
بيان المراد من بدو الصلاح في سائر الأشجار
٢٠ ص
(٨)
جواز بيع جميع ثمرة البستان إذا أدرك بعضها
٢١ ص
(٩)
حكم بيع ثمرة بسان لم يدرك منضماً إلى بسان أدرك
٢٣ ص
(١٠)
جواز بيع ثمر الشجرة بعد انعقاد الحب
٢٤ ص
(١١)
جواز بيع الزرع قائماً وحصيداً
٢٤ ص
(١٢)
جواز بيع الخضر بعد انعقادها
٢٧ ص
(١٣)
جواز بيع ما يجز وما يخرط
٢٧ ص
(١٤)
حكم بيع اصول النخل بعد التأبير
٢٨ ص
(١٥)
حكم بيع الشرجة بعد انعقاد الثمرة
٢٨ ص
(١٦)
جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معينة أو حصة مشاعة
٢٩ ص
(١٧)
لو خاست الثمرة
٣٠ ص
(١٨)
عدم جواز بيع المحاقلة والمزابنة
٣١ ص
(١٩)
حكم بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها
٣٢ ص
(٢٠)
حكم بيع السنبل بحب من غيره
٣٤ ص
(٢١)
حكم بيع باقي الثمار على اُصولها بمجانسها
٣٦ ص
(٢٢)
جواز بيع العرية بخرصها تمراً
٣٧ ص
(٢٣)
جواز بيع الزرع قصيلاً
٤٠ ص
(٢٤)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادمة عن الثمن قبل قبضها
٤١ ص
(٢٥)
جواز تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه إذا كان بينهما نخل أو زرع أو شجرة
٤٢ ص
(٢٦)
جواز أكل المار من ثمرة الفواكه بشرط عدم الإضرار
٤٥ ص
(٢٧)
حكم أكل المار من الزرع والخضر
٤٦ ص
(٢٨)
تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع
٤٩ ص
(٢٩)
ولد الحامل للبائع ما لم يشترطه المشتري
٥٠ ص
(٣٠)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً
٥٠ ص
(٣١)
حكم استثناء بعض أعضاء الحيوان المبيع
٥١ ص
(٣٢)
حكم اشتراك جماعة في شراء الحيوان واشتراط أحدهم بعضه بماله
٥٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو قال اشتر حيواناً بشركتي
٥٣ ص
(٣٤)
جواز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها لو اُريد شراؤها
٥٥ ص
(٣٥)
ما يستحب ويكره عند شراء الرقيق
٥٦ ص
(٣٦)
الاولى هل يملك العبد فاضل الضريبة
٥٧ ص
(٣٧)
الثانية من اشترى عبداً له مال كان ماله للبائع
٦٥ ص
(٣٨)
الثالثة وجوب استبراء الأمة قبل بيعها
٦٨ ص
(٣٩)
سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة والمستبرأة
٧٣ ص
(٤٠)
حكم وطء الأمة الحامل قبل مضي أربعة أشهر
٧٨ ص
(٤١)
حكم وطء الأمة الحامل بعد أربعة أشهر
٨١ ص
(٤٢)
استحباب العزل لو وطئ الأمة الحامل
٨٣ ص
(٤٣)
الرابعة حكم التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم في البيع
٨٥ ص
(٤٤)
الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها لغير البائع
٨٨ ص
(٤٥)
السادسة جواز ابتياع ما يسبيه الظالم
٩٢ ص
(٤٦)
ولو اشترى أمةً سرقت من أرض الصلح
٩٣ ص
(٤٧)
السابعة لو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة فاشترى أباه
٩٥ ص
(٤٨)
الثامنة لو اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد
٩٩ ص
(٤٩)
التاسعة لو وطئ أحد الشريكين أمة بينهما
١٠٣ ص
(٥٠)
العاشرة لو ابتاع كل من المملوكين صاحبه
١١٠ ص
(٥١)
تعريف السلم
١١٥ ص
(٥٢)
اشتراط ذكر الجنس والوصف
١١٦ ص
(٥٣)
اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق
١٢٠ ص
(٥٤)
لو كان الثمن ديناً على البائع
١٢١ ص
(٥٥)
اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
١٢٣ ص
(٥٦)
اشتراط تعيين الأجل
١٢٦ ص
(٥٧)
اشتراط وجود المسلم فيه غالباً حين حلوله
١٢٦ ص
(٥٨)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
١٢٨ ص
(٥٩)
جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل القبض
١٢٩ ص
(٦٠)
حكم بيع الدين
١٣٣ ص
(٦١)
لو باع الدين بمضمون حال
١٣٥ ص
(٦٢)
( ولو شرط تأجيل الثمن
١٣٦ ص
(٦٣)
لو دفع المسلم إليه دون الصفة
١٣٨ ص
(٦٤)
لو دفع المسلم إليه بالصفة
١٣٨ ص
(٦٥)
لو دفع المسلم إليه فوق الصفة
١٣٩ ص
(٦٦)
لو تعذر المسلم فيه عند الحلول
١٣٩ ص
(٦٧)
لو دعف إلى صاحب الدين م نغير الجنس احتسب بقيمته يوم الإقباض
١٤٢ ص
(٦٨)
جواز اشتراط شيء معلوم في السلف
١٤٣ ص
(٦٩)
لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها
١٤٤ ص
(٧٠)
بطلان اسلم لو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معيّنة
١٤٥ ص
(٧١)
عدم جواز استدانة المملوك من دون إذن المولى
١٤٦ ص
(٧٢)
أحكام استدانة المملوك
١٤٧ ص
(٧٣)
ثواب القرض
١٥٣ ص
(٧٤)
شرائط القرض وصيغته
١٥٥ ص
(٧٥)
حرمة شرط النفع ولو بزيادة وصف
١٥٦ ص
(٧٦)
جواز تبرع المقترض بزيادة
١٥٨ ص
(٧٧)
ما يصح إقراضه
١٦١ ص
(٧٨)
هل يملك المقترض بالقبض أو بالتصرف؟
١٦٤ ص
(٧٩)
عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض
١٦٨ ص
(٨٠)
عدم تأجيل الدين الحال
١٧٢ ص
(٨١)
وجوب نية الأداء إذا غاب صاحب الدين
١٧٢ ص
(٨٢)
وجوب العزل والوصية بالدين إذا غاب صاحبه
١٧٣ ص
(٨٣)
لو لم يعرف صاحب الدين
١٧٤ ص
(٨٤)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه
١٧٦ ص
(٨٥)
لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه
١٧٧ ص
(٨٦)
لو كان لاثنين ديون في ذمة ثالث فاقتسماها
١٨٠ ص
(٨٧)
لو باع الدين بأقلّ منه
١٨٢ ص
(٨٨)
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع
١٨٣ ص
(٨٩)
عد استحقاق الاُجرة لو تبرع الواسطة
١٨٤ ص
(٩٠)
لا يجمع السمساريين البيع والشراء لشيء واحد
١٨٤ ص
(٩١)
عدم ضمان الدلال ما يتلف في يده
١٨٥ ص
(٩٢)
تعريف الرهن
١٨٧ ص
(٩٣)
لزوم الإيجاب والقبول
١٨٨ ص
(٩٤)
صيغ الإيجاب والقبول
١٨٨ ص
(٩٥)
هل يشترط الإقباض؟
١٨٩ ص
(٩٦)
اشتراط كون الرهن عيناً
١٩٢ ص
(٩٧)
اشتراط كون الرهن مملوكاً
١٩٥ ص
(٩٨)
اشتراط كون الرهن مما يمكن قبضه ويصح بيعه
١٩٦ ص
(٩٩)
جواز الرهن منفرداً ومشاعاً
١٩٧ ص
(١٠٠)
لو رهم ما لا يملكه
١٩٧ ص
(١٠١)
لو رهن على الدين المؤجل وشرط كونه مبيعاً عند الأجل
٢٠٠ ص
(١٠٢)
عدم دخول النماء الموجود حال العقد في الرهن
٢٠٢ ص
(١٠٣)
فائدة الرهن للراهن
٢٠٤ ص
(١٠٤)
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
٢٠٥ ص
(١٠٥)
اشرط ثبوت الحق في الذمة
٢٠٥ ص
(١٠٦)
هل يصح الرهن على العين؟
٢٠٦ ص
(١٠٧)
هل يشرط استقرار الدين في الدمة قبل الرهن؟
٢٠٨ ص
(١٠٨)
لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما
٢٠٨ ص
(١٠٩)
اشتراط كمال العقل وجواز التصرف
٢٠٩ ص
(١١٠)
جواز رهن الوالي لمصلحة المولى عليه
٢٠٩ ص
(١١١)
عدم جواز تصرف الراهن في الرهن
٢٠٩ ص
(١١٢)
لو باع الراهن الرهن بدون إذن المرتهن
٢١٣ ص
(١١٣)
لو عتق الراهن العبد المرهون
٢١٣ ص
(١١٤)
اشتراط كمال العقل وجواز التصرف
٢١٤ ص
(١١٥)
جواز اشتراط الوكالة للمرتهن في بيع الرهن
٢١٥ ص
(١١٦)
عدم انعزال المرتهن على الوكالة بعزل الراهن
٢١٥ ص
(١١٧)
بطلان الوكالة المشروطة بموت الراهن والمرتهن
٢١٦ ص
(١١٨)
عدم بطلان الرهانة بموت الراهن والمرتهن
٢١٧ ص
(١١٩)
جواز ابتياع المرتهن الرهن لنفسه
٢١٧ ص
(١٢٠)
أولوية المرتهن باستيفاء دينه من الرهن
٢١٨ ص
(١٢١)
لو قصر الرهن عن الدين
٢١٩ ص
(١٢٢)
الرهن أمانة في يد المرتهن ، وفيه فروع
٢١٩ ص
(١٢٣)
لو تصرف المرتهم في الرهن بدون إذن الراهن
٢٢٣ ص
(١٢٤)
فروع في الإنفاق على الرهن
٢٢٤ ص
(١٢٥)
جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث
٢٢٦ ص
(١٢٦)
لو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على الراهن
٢٢٦ ص
(١٢٧)
لو باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن
٢٢٧ ص
(١٢٨)
صحة بيع المرتهن بعد الحلول لو كان وكيلاً في البيع
٢٢٧ ص
(١٢٩)
عدم جواز استيفاء الدين من الرهن قبل الحلول
٢٢٨ ص
(١٣٠)
مسائل النزاع
٢٢٩ ص
(١٣١)
الاولى ضمان المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
٢٢٩ ص
(١٣٢)
لو اختلفا في القيمة
٢٣١ ص
(١٣٣)
الثانية لو اختلفا في زيادة الدين ونقصه
٢٣٢ ص
(١٣٤)
الثالثة لو قال القابض هو رهن ، وقال المالك هو وديعة
٢٣٣ ص
(١٣٥)
الرابعة لو اختلفا في التفريط
٢٣٥ ص
(١٣٦)
معنى الحجر وأقسامه وأسبابه
٢٣٦ ص
(١٣٧)
زوال الحجر بالبلوغ
٢٣٧ ص
(١٣٨)
علامات البلوغ
٢٣٧ ص
(١٣٩)
زوال الحجر بالرشد
٢٤٥ ص
(١٤٠)
هل تعتبر العدالة في الرشد؟
٢٤٦ ص
(١٤١)
علامة رشد الصبي
٢٤٩ ص
(١٤٢)
طريق إثبات الرشد
٢٥٠ ص
(١٤٣)
معنى السفه
٢٥١ ص
(١٤٤)
عدم توقف الحجر وزواله على حكم الحاكم
٢٥٢ ص
(١٤٥)
عدم مضي تصرفات السفيه المالية
٢٥٣ ص
(١٤٦)
التصرفات التي يمنع المملوك منها
٢٥٣ ص
(١٤٧)
منع المريض من الوصية بما زاد عن الثلث
٢٥٤ ص
(١٤٨)
ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون
٢٥٥ ص
(١٤٩)
ثبوت الضمان بالكتاب والسنة والإجماع
٢٥٩ ص
(١٥٠)
اشتراط التكليف وجواز التصرف في الضامن
٢٦٠ ص
(١٥١)
اشتراط رضاء المضمون له في لزوم الضمان
٢٦٢ ص
(١٥٢)
عدم اعتبار رضاء المضمون عنه
٢٦٦ ص
(١٥٣)
هل يعتبر العلم بالمضمون عنه والمضمون له؟
٢٦٧ ص
(١٥٤)
نقل المال بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى الضامن
٢٦٨ ص
(١٥٥)
اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له بإعساره
٢٦٩ ص
(١٥٦)
هل يجوز الضمان المؤجل والمعجل؟
٢٧٠ ص
(١٥٧)
رجوع الضامن على المضمون عنه
٢٧٣ ص
(١٥٨)
عدم اشتراط علم الضامن بمقدار المال
٢٧٥ ص
(١٥٩)
معنى الحوالة
٢٧٨ ص
(١٦٠)
اشتراط معلومية المال
٢٧٩ ص
(١٦١)
اشتراط رضاء المحيل والمحتال والمحال عليه
٢٨٠ ص
(١٦٢)
عدم وجوب قبلو الحوالة
٢٨٥ ص
(١٦٣)
اشتراط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره
٢٨٦ ص
(١٦٤)
براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال
٢٨٧ ص
(١٦٥)
معنى الكفالة وكراهتها
٢٨٩ ص
(١٦٦)
اعتبار رضاء الكفيل والمكفول له
٢٨٩ ص
(١٦٧)
عدم اشتراط الأجل في الكفالة
٢٩٠ ص
(١٦٨)
لو امتنع الكفيل من تسليم المكفول له
٢٩٢ ص
(١٦٩)
عدم اشتراط الأجل في الكفالة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
لو امتنع الكفيل من تسليم المكفول
٢٩٨ ص
(١٧١)
مشروعية الصلح
٢٩٩ ص
(١٧٢)
جواز الصلح مع إقرار المدعي عليه وإنكاره
٣٠١ ص
(١٧٣)
صحة الصلح مع علم الطرفين بما وقعت المنازعة فيه ومع جهلهما
٣٠٢ ص
(١٧٤)
لزوم عقد الصلح واستقلاله
٣٠٦ ص
(١٧٥)
لو اصطلح الشريكان على أن الخسران والربح لأحدهما وللآخر رأس المال
٣٠٧ ص
(١٧٦)
معض أحكام التنازع
٣١٠ ص
(١٧٧)
بيان معنى الشركة
٣١٦ ص
(١٧٨)
اعتبار امتزاج الأموال في الشركة
٣١٨ ص
(١٧٩)
عدم انعقاد الشركة بالأبدان والأعمال
٣٢١ ص
(١٨٠)
بطلان شركة الوجوه والمفاوضة
٣٢٢ ص
(١٨١)
انقسام الريح والخسران بنسبة المال
٣٢٣ ص
(١٨٢)
لو شرط أحدهما الزيادة في الربح
٣٢٤ ص
(١٨٣)
عدم جواز تصرف أحد الشركاه في المال بدون إذن الباقين
٣٢٦ ص
(١٨٤)
عدم لزوم عقد الشركة
٣٢٧ ص
(١٨٥)
وجوب القسمة عند مطالبة أحد الشركاء
٣٢٧ ص
(١٨٦)
عدم ضمان أحد الشركاء بدون تعدٍّ أو تفريط
٣٢٩ ص
(١٨٧)
عدم صحة الشركة مؤجلة
٣٢٩ ص
(١٨٨)
بطلان الشركة بالموت
٣٣٠ ص
(١٨٩)
كراهة مشاركة الكافر وإبضاعه وإبداعه
٣٣٠ ص
(١٩٠)
معنى المضاربة لغة وشرعاً
٣٣٢ ص
(١٩١)
عدم لزوم عقد المضاربة
٣٣٤ ص
(١٩٢)
عدم لزوم اشتراط الأجل في المضاربة
٣٣٦ ص
(١٩٣)
وجوب اقتصار العامل على التصرف المعين له
٣٣٦ ص
(١٩٤)
اشتراط كون الربح مشتركاً بين العامل والمالك
٣٣٨ ص
(١٩٥)
ثبوت الربح للعامل ما لم يستغرقه
٣٣٩ ص
(١٩٦)
جواز إنفاق العامل في السفر من الأصل
٣٤٠ ص
(١٩٧)
لو اشترى العامل في الذمة
٣٤٢ ص
(١٩٨)
لو أمر المالك بالسفر إلى جهة معينة فخالفه العامل
٣٤٤ ص
(١٩٩)
لو امره المالك بابتياع شيء معين فعد إلى غيره
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
بطالن المضاربة بموت المالك أو العامل
٣٤٧ ص
(٢٠١)
اشتراط كونمال المضاربة عيناً
٣٤٨ ص
(٢٠٢)
اشتراط معلومية رأس المال قدراً
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
لو اختلفا في قدر رأس مال
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره
٣٥١ ص
(٢٠٥)
لا خسران على العامل إلا بتعدٍّ أو تفريط
٣٥٤ ص
(٢٠٦)
قبول قول العامل في دعوى التلف
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
عدم قبول قول العامل في دعوى رد المال
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
لو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
صحة فسخ المضاربة متى شاء المالك
٣٥٧ ص
(٢١٠)
لو ضمن صاحب المال العامل
٣٥٨ ص
(٢١١)
عدم جواز وطء العامل جارية القراض
٣٥٩ ص
(٢١٢)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل القبض
٣٦٢ ص
(٢١٣)
لو كان في يده أموال مضاربة فمات
٣٦٢ ص
(٢١٤)
معنى المزارعة وثبوتها شرعاً
٣٦٤ ص
(٢١٥)
لزوم عقد المزارعة
٣٦٦ ص
(٢١٦)
عدم بطلان المزارعة بالموت والبيع
٣٦٦ ص
(٢١٧)
اشتراط كون النماء مشاعاً
٣٦٧ ص
(٢١٨)
اشتراط التقدير بمدة معلومة
٣٦٩ ص
(٢١٩)
اشتراط إمكان الانتفاع بالارض
٣٧١ ص
(٢٢٠)
جواز زرع العامل الارض بنفسه أو بغيره
٣٧٣ ص
(٢٢١)
جواز زرع العامل ما شاء من أفراد الزرع
٣٧٤ ص
(٢٢٢)
خراج الأرض على صاحبها
٣٧٧ ص
(٢٢٣)
جواز خرص صاحب الأرض على الزارع
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
ثبوت اُجرة المثل في المزارعة الباطلة
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
كراهة إجارة الارض بالحنطة أو الشعير
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأرجها به إلا أن يحدث فيها حدثاً
٣٨٧ ص
(٢٢٧)
معنى المسافاة لغة وشرعاً
٣٩٤ ص
(٢٢٨)
صحة المسافاة قبل ظهور الثمرة
٣٩٤ ص
(٢٢٩)
عدم بطلان المسافاة بالموت
٣٩٦ ص
(٢٣٠)
صحة المسافاة على كل أصل ثابت له ثمرة
٣٩٦ ص
(٢٣١)
اشتراط ذكر المدة
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
يجب على العامل ما فيه مستزاد الثمرة
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
ما يلزم على المالك
٤٠٠ ص
(٢٣٤)
( ولا بُدّ أن تكون الفائدة مشاعاً
٤٠٢ ص
(٢٣٥)
تملك الفائدة بظهورها
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
إذا اختل أحد الشروط كانت الفائدة للمالك
٤٠٤ ص
(٢٣٧)
كراهة اشتراط المالك شيئاً من ذهب أو فضة
٤٠٥ ص
(٢٣٨)
اعتبار الإيجاب والقبول
٤٠٩ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب المقارنة بين الإيجاب والقبول
٤١٠ ص
(٢٤٠)
اشتراط الاختيار في المودع والمستودع
٤١١ ص
(٢٤١)
وجوب حفط الوديعة على المستودع
٤١٢ ص
(٢٤٢)
وجوب الاقتصار على حرز عينه المالك
٤١٤ ص
(٢٤٣)
جواز الوديعة من الطرفين
٤١٧ ص
(٢٤٤)
بطلان الوديعة بموت أحد الطرفين
٤١٩ ص
(٢٤٥)
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون
٤١٩ ص
(٢٤٦)
وجوب علف الدابة وسقيها على المستودع
٤٢٠ ص
(٢٤٧)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
٤٢٢ ص
(٢٤٨)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
٤٢٤ ص
(٢٤٩)
لو تصرف المستودع في الوديعة باكتساب
٤٢٧ ص
(٢٥٠)
عدم براءة المستودع إلا برد الوديعة إلى المالك
٤٢٧ ص
(٢٥١)
عدم ضمان المستودع لو قهره ظالم
٤٢٧ ص
(٢٥٢)
وجوب إعادة الوديعة مع مطالبة المالك
٤٢٩ ص
(٢٥٣)
لو كانت الوديعة غصباً توصل المستودع في وصولها إلى مالكها
٤٣١ ص
(٢٥٤)
إذا أختلف الودعي والمستودع في التلف والتفريط
٤٣٣ ص
(٢٥٥)
إذا اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟
٤٣٥ ص
(٢٥٦)
إذا اختلفا في القيمة
٤٣٦ ص
(٢٥٧)
إذا اختلفا في الرد
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
لو مات المودع
٤٣٨ ص
(٢٥٩)
معنى العارية لغة وشرعاً
٤٣٩ ص
(٢٦٠)
عدم لزوم العارية
٤٤٠ ص
(٢٦١)
شرائط العارية والمعير
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
عدم ضمان المستعير
٤٤٥ ص
(٢٦٣)
ضمان المستعير في عارية الذهب والفضة
٤٤٧ ص
(٢٦٤)
ضمان المستعير من الغاصب
٤٥٠ ص
(٢٦٥)
صحة إعارة كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه
٤٥١ ص
(٢٦٦)
وجوب اقتصار المستعير في الانتفاع على ما يأذن له المعير
٤٥٣ ص
(٢٦٧)
لو اختلف المعير والمستعير في التلف أو التفريط
٤٥٤ ص
(٢٦٨)
لو اختلفا في الرد
٤٥٤ ص
(٢٦٩)
لو اختلفا في القيمة
٤٥٥ ص
(٢٧٠)
لو استعار للانتفاع ورهنه من غير إذن المالك
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة والمستبرأة

المدينة أنكرت استحباب الحيضتين.

ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر ، فخصّه بالقبل [١] ، وهو الظاهر من الحلّي [٢] حيث أوجب الاستبراء بتركة خاصّة للمشتري ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحلّ الفرض ، فلا يجوز التعدّي إلى الغير.

ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق الماء في القبل الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه.

ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر إلاّ أنّ التعميم مطلقا كما ذكرنا وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب هنا طريق الاحتياط.

( ويسقط الاستبراء عن الصغيرة ) الغير البالغة ( واليائسة ) عن الحيض ، بالبلوغ إلى سنّ اليأس ( والمستبرأة ) بلا خلاف في الثلاثة ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض ، وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة ، فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بدّ لها من حجّة ودلالة هي في المقام مفقودة.

مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة ، منها مضافاً إلى ما مرّ إليه الإشارة الموثّق كالصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ، ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة قبل أن تحيض؟ قال : « إذا قعدت عن المحيض أو‌


[١] الدروس ٣ : ٢٢٩ ، مجمع الفائدة ٨ : ٢٦٧.

[٢] السرائر ٢ : ٣٤٦.