رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٦ - اشتراط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره
الأُولى وخالف في الثانية [١]. وهو شاذّ ، وحجته غير واضحة.
( ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ) بلا خلاف بين أصحابنا ، كما في الغنية [٢] ، وعليه الإجماع صريحاً عن التذكرة [٣] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما الصحيح [٤] ، وثانيهما الموثق [٥] : عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم ، أيرجع عليه؟ قال : « لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك ». وهو وإن عمّ صورتي العلم بإفلاسه وعدمه ، إلاّ أنه محمول على الثانية ؛ لكون الحوالة في هذه الصورة من الفروض الغالبة دون الصورة الأُولى ، فإنها من الفروض النادرة ، فلا يحمل عليها إطلاق الرواية. ووجه الصحة فيها عموم الأدلّة ، وأن المحتال صاحب الحق فله إسقاطه جدّاً ، فلأن يرضى بانتقاله إلى ذمّة المعسر أولى.
( ولو ) أُحيل ورضي لظنّه ملاءته ثم ( بان فقرة ) عند الحوالة ( رجع ) إن شاء ؛ عملاً بالشرطية ، وبه صرّحت الرواية السابقة.
والعبرة بيساره وإعساره وقت الحوالة ، فلو كان مليّاً فيه ثم تجدّد الإعسار فلا رجوع.
[١] المراسم : ٢٠١.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.
[٣] التذكرة ٢ : ١٠٥.
[٤] الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٣ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٤ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ح ٣.