رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - ولو اشترى أمةً سرقت من أرض الصلح
أم لآخذه وعليه الخمس ، نظراً إلى قطع الرواية؟
وكيف ما كان ، لا خلاف في إباحة التملّك له حال الغيبة للشيعة ، وأنّه لا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشمييّن ؛ لإباحة الأئمّة : ذلك لتطيب مواليدهم كما في النصوص المستفيضة [١] المتّفق عليها بين الطائفة ، كما حكاه جماعة [٢].
وتمام الكلام في المسألة يطلب من كتاب الخمس ، فإنّه محلّه.
ولا ريب في ثبوت الرخصة لنا.
وأمّا غيرنا فعن الأصحاب وبه صرّح جماعة [٣] أنّه تقرّ يده عليه ويحكم له بظاهر الملك ؛ للشبهة الناشئة عن اعتقادهم الملكيّة كتملّك الخراج والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه من دون رضاه مطلقاً ، لا سرّاً ولا علانيةً.
فإن كان إجماع ، وإلاّ فما ذكروه محلّ ريبة ومناقشة ، فإنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص الإباحة له بالشيعة وحصول التملّك لهم بمجرّد الاستيلاء عليه ولو من دون بذل عوض.
إلاّ أن يقال : إنّ هذه يد ظاهراً ، ولا بدّ من بذل عوضٍ في مقابلها ، فيكون استنقاذاً لا بيعاً حقيقة. ولكنّه كما ترى ، والاحتياط لا يخفى.
( ولو اشترى أمةً سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها ) منه إن كان حيّاً ( فإن مات ) البائع ( ولا عقب ) ولا وارث ( له سَعَتِ الأمة في ) ثمن ( رقبتها على رواية مسكين السمّان ) [٤] الصحيحة
[١] انظر الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.
[٢] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٨٢ ٢٨٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٢ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٦٢.
[٣] منهم : الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٣٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٣١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٢.
[٤] التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٧ أبواب بيع الحيوان ب ٢٣ ح ١.