رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - التاسعة لو وطئ أحد الشريكين أمة بينهما
الذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت به فإنّه يلزم أكثر الثمن ، لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر » [١].
ومقتضاه الأخذ مع اختلاف القيم بأعلاها من قيمة الشراء وقيمتها يوم الوطء ، وهو المحكي عن القائل الآتي.
وفيه أقوال أُخر ، مختلفة بين مُثبِتٍ لقيمة يوم الإحبال ، ومبدّلٍ لها بقيمة يوم التقويم ، ومُلزمٍ لأعلاهما.
ودوران الإلزام بالقيمة مدار إفساد الأمة ، وليس إلاّ الإحبال ، فإنّه الذي يتحقق به الإفساد الموجب لعدم إمكان التصرّف فيها وخروجها عن الملكيّة في الجملة.
وأظهر منه في الدلالة عليه بعد الأصل مفهوم قوله ٧ فيما مرّ من الخبر : « ويغرم نصف القيمة إذا أحبل ». وبه أفتى الحلّي [٢] وتبعه الأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر.
وقصور السند بفتاويهم منجبر ، مضافاً إلى الأصل ، وقصور الأخبار الآتية عن المقاومة له من حيث السند والعمل ، واعتضاده بالخبرين المتقدّمين.
( وقيل ) كما عن النهاية [٣] أنّها ( تقوّم بمجرّد الوطء ) للخبر : عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها ،
[١] الكافي ٧ : ١٩٤ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٩ / ٩٦ ، الوسائل ٢٨ : ١١٩ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٤.
[٢] السرائر ٢ : ٣٥٢.
[٣] النهاية : ٤١١.