رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
(١)
عدم جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
٥ ص
(٢)
عد جواز بيع ثمرة النخل بعد ظهورها قبل بدو الصلاح
١١ ص
(٣)
حكم بيعها مع الضميمة أو أزيد من سنة أو بشرط القطع
١٦ ص
(٤)
جواز بيع ثمرة النخل مع اُصولها قبل بدو الصلاح
١٧ ص
(٥)
بيان المراد من بدو الصلاح في النخل
١٧ ص
(٦)
اتحاد حكم بيع ثمرة الأشجار مع حكم بيع ثمرة النخل
١٩ ص
(٧)
بيان المراد من بدو الصلاح في سائر الأشجار
٢٠ ص
(٨)
جواز بيع جميع ثمرة البستان إذا أدرك بعضها
٢١ ص
(٩)
حكم بيع ثمرة بسان لم يدرك منضماً إلى بسان أدرك
٢٣ ص
(١٠)
جواز بيع ثمر الشجرة بعد انعقاد الحب
٢٤ ص
(١١)
جواز بيع الزرع قائماً وحصيداً
٢٤ ص
(١٢)
جواز بيع الخضر بعد انعقادها
٢٧ ص
(١٣)
جواز بيع ما يجز وما يخرط
٢٧ ص
(١٤)
حكم بيع اصول النخل بعد التأبير
٢٨ ص
(١٥)
حكم بيع الشرجة بعد انعقاد الثمرة
٢٨ ص
(١٦)
جواز استثناء البائع ثمرة شجرة معينة أو حصة مشاعة
٢٩ ص
(١٧)
لو خاست الثمرة
٣٠ ص
(١٨)
عدم جواز بيع المحاقلة والمزابنة
٣١ ص
(١٩)
حكم بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها
٣٢ ص
(٢٠)
حكم بيع السنبل بحب من غيره
٣٤ ص
(٢١)
حكم بيع باقي الثمار على اُصولها بمجانسها
٣٦ ص
(٢٢)
جواز بيع العرية بخرصها تمراً
٣٧ ص
(٢٣)
جواز بيع الزرع قصيلاً
٤٠ ص
(٢٤)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادمة عن الثمن قبل قبضها
٤١ ص
(٢٥)
جواز تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه إذا كان بينهما نخل أو زرع أو شجرة
٤٢ ص
(٢٦)
جواز أكل المار من ثمرة الفواكه بشرط عدم الإضرار
٤٥ ص
(٢٧)
حكم أكل المار من الزرع والخضر
٤٦ ص
(٢٨)
تلف الحيوان في مدة الخيار من مال البائع
٤٩ ص
(٢٩)
ولد الحامل للبائع ما لم يشترطه المشتري
٥٠ ص
(٣٠)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً
٥٠ ص
(٣١)
حكم استثناء بعض أعضاء الحيوان المبيع
٥١ ص
(٣٢)
حكم اشتراك جماعة في شراء الحيوان واشتراط أحدهم بعضه بماله
٥٢ ص
(٣٣)
حكم ما لو قال اشتر حيواناً بشركتي
٥٣ ص
(٣٤)
جواز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها لو اُريد شراؤها
٥٥ ص
(٣٥)
ما يستحب ويكره عند شراء الرقيق
٥٦ ص
(٣٦)
الاولى هل يملك العبد فاضل الضريبة
٥٧ ص
(٣٧)
الثانية من اشترى عبداً له مال كان ماله للبائع
٦٥ ص
(٣٨)
الثالثة وجوب استبراء الأمة قبل بيعها
٦٨ ص
(٣٩)
سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة والمستبرأة
٧٣ ص
(٤٠)
حكم وطء الأمة الحامل قبل مضي أربعة أشهر
٧٨ ص
(٤١)
حكم وطء الأمة الحامل بعد أربعة أشهر
٨١ ص
(٤٢)
استحباب العزل لو وطئ الأمة الحامل
٨٣ ص
(٤٣)
الرابعة حكم التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم في البيع
٨٥ ص
(٤٤)
الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها لغير البائع
٨٨ ص
(٤٥)
السادسة جواز ابتياع ما يسبيه الظالم
٩٢ ص
(٤٦)
ولو اشترى أمةً سرقت من أرض الصلح
٩٣ ص
(٤٧)
السابعة لو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة فاشترى أباه
٩٥ ص
(٤٨)
الثامنة لو اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد
٩٩ ص
(٤٩)
التاسعة لو وطئ أحد الشريكين أمة بينهما
١٠٣ ص
(٥٠)
العاشرة لو ابتاع كل من المملوكين صاحبه
١١٠ ص
(٥١)
تعريف السلم
١١٥ ص
(٥٢)
اشتراط ذكر الجنس والوصف
١١٦ ص
(٥٣)
اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق
١٢٠ ص
(٥٤)
لو كان الثمن ديناً على البائع
١٢١ ص
(٥٥)
اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
١٢٣ ص
(٥٦)
اشتراط تعيين الأجل
١٢٦ ص
(٥٧)
اشتراط وجود المسلم فيه غالباً حين حلوله
١٢٦ ص
(٥٨)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
١٢٨ ص
(٥٩)
جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل القبض
١٢٩ ص
(٦٠)
حكم بيع الدين
١٣٣ ص
(٦١)
لو باع الدين بمضمون حال
١٣٥ ص
(٦٢)
( ولو شرط تأجيل الثمن
١٣٦ ص
(٦٣)
لو دفع المسلم إليه دون الصفة
١٣٨ ص
(٦٤)
لو دفع المسلم إليه بالصفة
١٣٨ ص
(٦٥)
لو دفع المسلم إليه فوق الصفة
١٣٩ ص
(٦٦)
لو تعذر المسلم فيه عند الحلول
١٣٩ ص
(٦٧)
لو دعف إلى صاحب الدين م نغير الجنس احتسب بقيمته يوم الإقباض
١٤٢ ص
(٦٨)
جواز اشتراط شيء معلوم في السلف
١٤٣ ص
(٦٩)
لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها
١٤٤ ص
(٧٠)
بطلان اسلم لو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معيّنة
١٤٥ ص
(٧١)
عدم جواز استدانة المملوك من دون إذن المولى
١٤٦ ص
(٧٢)
أحكام استدانة المملوك
١٤٧ ص
(٧٣)
ثواب القرض
١٥٣ ص
(٧٤)
شرائط القرض وصيغته
١٥٥ ص
(٧٥)
حرمة شرط النفع ولو بزيادة وصف
١٥٦ ص
(٧٦)
جواز تبرع المقترض بزيادة
١٥٨ ص
(٧٧)
ما يصح إقراضه
١٦١ ص
(٧٨)
هل يملك المقترض بالقبض أو بالتصرف؟
١٦٤ ص
(٧٩)
عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض
١٦٨ ص
(٨٠)
عدم تأجيل الدين الحال
١٧٢ ص
(٨١)
وجوب نية الأداء إذا غاب صاحب الدين
١٧٢ ص
(٨٢)
وجوب العزل والوصية بالدين إذا غاب صاحبه
١٧٣ ص
(٨٣)
لو لم يعرف صاحب الدين
١٧٤ ص
(٨٤)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه
١٧٦ ص
(٨٥)
لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه
١٧٧ ص
(٨٦)
لو كان لاثنين ديون في ذمة ثالث فاقتسماها
١٨٠ ص
(٨٧)
لو باع الدين بأقلّ منه
١٨٢ ص
(٨٨)
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع
١٨٣ ص
(٨٩)
عد استحقاق الاُجرة لو تبرع الواسطة
١٨٤ ص
(٩٠)
لا يجمع السمساريين البيع والشراء لشيء واحد
١٨٤ ص
(٩١)
عدم ضمان الدلال ما يتلف في يده
١٨٥ ص
(٩٢)
تعريف الرهن
١٨٧ ص
(٩٣)
لزوم الإيجاب والقبول
١٨٨ ص
(٩٤)
صيغ الإيجاب والقبول
١٨٨ ص
(٩٥)
هل يشترط الإقباض؟
١٨٩ ص
(٩٦)
اشتراط كون الرهن عيناً
١٩٢ ص
(٩٧)
اشتراط كون الرهن مملوكاً
١٩٥ ص
(٩٨)
اشتراط كون الرهن مما يمكن قبضه ويصح بيعه
١٩٦ ص
(٩٩)
جواز الرهن منفرداً ومشاعاً
١٩٧ ص
(١٠٠)
لو رهم ما لا يملكه
١٩٧ ص
(١٠١)
لو رهن على الدين المؤجل وشرط كونه مبيعاً عند الأجل
٢٠٠ ص
(١٠٢)
عدم دخول النماء الموجود حال العقد في الرهن
٢٠٢ ص
(١٠٣)
فائدة الرهن للراهن
٢٠٤ ص
(١٠٤)
إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما
٢٠٥ ص
(١٠٥)
اشرط ثبوت الحق في الذمة
٢٠٥ ص
(١٠٦)
هل يصح الرهن على العين؟
٢٠٦ ص
(١٠٧)
هل يشرط استقرار الدين في الدمة قبل الرهن؟
٢٠٨ ص
(١٠٨)
لو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما
٢٠٨ ص
(١٠٩)
اشتراط كمال العقل وجواز التصرف
٢٠٩ ص
(١١٠)
جواز رهن الوالي لمصلحة المولى عليه
٢٠٩ ص
(١١١)
عدم جواز تصرف الراهن في الرهن
٢٠٩ ص
(١١٢)
لو باع الراهن الرهن بدون إذن المرتهن
٢١٣ ص
(١١٣)
لو عتق الراهن العبد المرهون
٢١٣ ص
(١١٤)
اشتراط كمال العقل وجواز التصرف
٢١٤ ص
(١١٥)
جواز اشتراط الوكالة للمرتهن في بيع الرهن
٢١٥ ص
(١١٦)
عدم انعزال المرتهن على الوكالة بعزل الراهن
٢١٥ ص
(١١٧)
بطلان الوكالة المشروطة بموت الراهن والمرتهن
٢١٦ ص
(١١٨)
عدم بطلان الرهانة بموت الراهن والمرتهن
٢١٧ ص
(١١٩)
جواز ابتياع المرتهن الرهن لنفسه
٢١٧ ص
(١٢٠)
أولوية المرتهن باستيفاء دينه من الرهن
٢١٨ ص
(١٢١)
لو قصر الرهن عن الدين
٢١٩ ص
(١٢٢)
الرهن أمانة في يد المرتهن ، وفيه فروع
٢١٩ ص
(١٢٣)
لو تصرف المرتهم في الرهن بدون إذن الراهن
٢٢٣ ص
(١٢٤)
فروع في الإنفاق على الرهن
٢٢٤ ص
(١٢٥)
جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث
٢٢٦ ص
(١٢٦)
لو اعترف المرتهن بالرهن وادعى الدين على الراهن
٢٢٦ ص
(١٢٧)
لو باع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن
٢٢٧ ص
(١٢٨)
صحة بيع المرتهن بعد الحلول لو كان وكيلاً في البيع
٢٢٧ ص
(١٢٩)
عدم جواز استيفاء الدين من الرهن قبل الحلول
٢٢٨ ص
(١٣٠)
مسائل النزاع
٢٢٩ ص
(١٣١)
الاولى ضمان المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه
٢٢٩ ص
(١٣٢)
لو اختلفا في القيمة
٢٣١ ص
(١٣٣)
الثانية لو اختلفا في زيادة الدين ونقصه
٢٣٢ ص
(١٣٤)
الثالثة لو قال القابض هو رهن ، وقال المالك هو وديعة
٢٣٣ ص
(١٣٥)
الرابعة لو اختلفا في التفريط
٢٣٥ ص
(١٣٦)
معنى الحجر وأقسامه وأسبابه
٢٣٦ ص
(١٣٧)
زوال الحجر بالبلوغ
٢٣٧ ص
(١٣٨)
علامات البلوغ
٢٣٧ ص
(١٣٩)
زوال الحجر بالرشد
٢٤٥ ص
(١٤٠)
هل تعتبر العدالة في الرشد؟
٢٤٦ ص
(١٤١)
علامة رشد الصبي
٢٤٩ ص
(١٤٢)
طريق إثبات الرشد
٢٥٠ ص
(١٤٣)
معنى السفه
٢٥١ ص
(١٤٤)
عدم توقف الحجر وزواله على حكم الحاكم
٢٥٢ ص
(١٤٥)
عدم مضي تصرفات السفيه المالية
٢٥٣ ص
(١٤٦)
التصرفات التي يمنع المملوك منها
٢٥٣ ص
(١٤٧)
منع المريض من الوصية بما زاد عن الثلث
٢٥٤ ص
(١٤٨)
ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون
٢٥٥ ص
(١٤٩)
ثبوت الضمان بالكتاب والسنة والإجماع
٢٥٩ ص
(١٥٠)
اشتراط التكليف وجواز التصرف في الضامن
٢٦٠ ص
(١٥١)
اشتراط رضاء المضمون له في لزوم الضمان
٢٦٢ ص
(١٥٢)
عدم اعتبار رضاء المضمون عنه
٢٦٦ ص
(١٥٣)
هل يعتبر العلم بالمضمون عنه والمضمون له؟
٢٦٧ ص
(١٥٤)
نقل المال بالضمان من ذمة المضمون عنه إلى الضامن
٢٦٨ ص
(١٥٥)
اشتراط ملاءة الضامن أو علم المضمون له بإعساره
٢٦٩ ص
(١٥٦)
هل يجوز الضمان المؤجل والمعجل؟
٢٧٠ ص
(١٥٧)
رجوع الضامن على المضمون عنه
٢٧٣ ص
(١٥٨)
عدم اشتراط علم الضامن بمقدار المال
٢٧٥ ص
(١٥٩)
معنى الحوالة
٢٧٨ ص
(١٦٠)
اشتراط معلومية المال
٢٧٩ ص
(١٦١)
اشتراط رضاء المحيل والمحتال والمحال عليه
٢٨٠ ص
(١٦٢)
عدم وجوب قبلو الحوالة
٢٨٥ ص
(١٦٣)
اشتراط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال بإعساره
٢٨٦ ص
(١٦٤)
براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال
٢٨٧ ص
(١٦٥)
معنى الكفالة وكراهتها
٢٨٩ ص
(١٦٦)
اعتبار رضاء الكفيل والمكفول له
٢٨٩ ص
(١٦٧)
عدم اشتراط الأجل في الكفالة
٢٩٠ ص
(١٦٨)
لو امتنع الكفيل من تسليم المكفول له
٢٩٢ ص
(١٦٩)
عدم اشتراط الأجل في الكفالة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
لو امتنع الكفيل من تسليم المكفول
٢٩٨ ص
(١٧١)
مشروعية الصلح
٢٩٩ ص
(١٧٢)
جواز الصلح مع إقرار المدعي عليه وإنكاره
٣٠١ ص
(١٧٣)
صحة الصلح مع علم الطرفين بما وقعت المنازعة فيه ومع جهلهما
٣٠٢ ص
(١٧٤)
لزوم عقد الصلح واستقلاله
٣٠٦ ص
(١٧٥)
لو اصطلح الشريكان على أن الخسران والربح لأحدهما وللآخر رأس المال
٣٠٧ ص
(١٧٦)
معض أحكام التنازع
٣١٠ ص
(١٧٧)
بيان معنى الشركة
٣١٦ ص
(١٧٨)
اعتبار امتزاج الأموال في الشركة
٣١٨ ص
(١٧٩)
عدم انعقاد الشركة بالأبدان والأعمال
٣٢١ ص
(١٨٠)
بطلان شركة الوجوه والمفاوضة
٣٢٢ ص
(١٨١)
انقسام الريح والخسران بنسبة المال
٣٢٣ ص
(١٨٢)
لو شرط أحدهما الزيادة في الربح
٣٢٤ ص
(١٨٣)
عدم جواز تصرف أحد الشركاه في المال بدون إذن الباقين
٣٢٦ ص
(١٨٤)
عدم لزوم عقد الشركة
٣٢٧ ص
(١٨٥)
وجوب القسمة عند مطالبة أحد الشركاء
٣٢٧ ص
(١٨٦)
عدم ضمان أحد الشركاء بدون تعدٍّ أو تفريط
٣٢٩ ص
(١٨٧)
عدم صحة الشركة مؤجلة
٣٢٩ ص
(١٨٨)
بطلان الشركة بالموت
٣٣٠ ص
(١٨٩)
كراهة مشاركة الكافر وإبضاعه وإبداعه
٣٣٠ ص
(١٩٠)
معنى المضاربة لغة وشرعاً
٣٣٢ ص
(١٩١)
عدم لزوم عقد المضاربة
٣٣٤ ص
(١٩٢)
عدم لزوم اشتراط الأجل في المضاربة
٣٣٦ ص
(١٩٣)
وجوب اقتصار العامل على التصرف المعين له
٣٣٦ ص
(١٩٤)
اشتراط كون الربح مشتركاً بين العامل والمالك
٣٣٨ ص
(١٩٥)
ثبوت الربح للعامل ما لم يستغرقه
٣٣٩ ص
(١٩٦)
جواز إنفاق العامل في السفر من الأصل
٣٤٠ ص
(١٩٧)
لو اشترى العامل في الذمة
٣٤٢ ص
(١٩٨)
لو أمر المالك بالسفر إلى جهة معينة فخالفه العامل
٣٤٤ ص
(١٩٩)
لو امره المالك بابتياع شيء معين فعد إلى غيره
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
بطالن المضاربة بموت المالك أو العامل
٣٤٧ ص
(٢٠١)
اشتراط كونمال المضاربة عيناً
٣٤٨ ص
(٢٠٢)
اشتراط معلومية رأس المال قدراً
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
لو اختلفا في قدر رأس مال
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره
٣٥١ ص
(٢٠٥)
لا خسران على العامل إلا بتعدٍّ أو تفريط
٣٥٤ ص
(٢٠٦)
قبول قول العامل في دعوى التلف
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
عدم قبول قول العامل في دعوى رد المال
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
لو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح
٣٥٥ ص
(٢٠٩)
صحة فسخ المضاربة متى شاء المالك
٣٥٧ ص
(٢١٠)
لو ضمن صاحب المال العامل
٣٥٨ ص
(٢١١)
عدم جواز وطء العامل جارية القراض
٣٥٩ ص
(٢١٢)
عدم صحة المضاربة بالدين قبل القبض
٣٦٢ ص
(٢١٣)
لو كان في يده أموال مضاربة فمات
٣٦٢ ص
(٢١٤)
معنى المزارعة وثبوتها شرعاً
٣٦٤ ص
(٢١٥)
لزوم عقد المزارعة
٣٦٦ ص
(٢١٦)
عدم بطلان المزارعة بالموت والبيع
٣٦٦ ص
(٢١٧)
اشتراط كون النماء مشاعاً
٣٦٧ ص
(٢١٨)
اشتراط التقدير بمدة معلومة
٣٦٩ ص
(٢١٩)
اشتراط إمكان الانتفاع بالارض
٣٧١ ص
(٢٢٠)
جواز زرع العامل الارض بنفسه أو بغيره
٣٧٣ ص
(٢٢١)
جواز زرع العامل ما شاء من أفراد الزرع
٣٧٤ ص
(٢٢٢)
خراج الأرض على صاحبها
٣٧٧ ص
(٢٢٣)
جواز خرص صاحب الأرض على الزارع
٣٨٠ ص
(٢٢٤)
ثبوت اُجرة المثل في المزارعة الباطلة
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
كراهة إجارة الارض بالحنطة أو الشعير
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأرجها به إلا أن يحدث فيها حدثاً
٣٨٧ ص
(٢٢٧)
معنى المسافاة لغة وشرعاً
٣٩٤ ص
(٢٢٨)
صحة المسافاة قبل ظهور الثمرة
٣٩٤ ص
(٢٢٩)
عدم بطلان المسافاة بالموت
٣٩٦ ص
(٢٣٠)
صحة المسافاة على كل أصل ثابت له ثمرة
٣٩٦ ص
(٢٣١)
اشتراط ذكر المدة
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
يجب على العامل ما فيه مستزاد الثمرة
٣٩٩ ص
(٢٣٣)
ما يلزم على المالك
٤٠٠ ص
(٢٣٤)
( ولا بُدّ أن تكون الفائدة مشاعاً
٤٠٢ ص
(٢٣٥)
تملك الفائدة بظهورها
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
إذا اختل أحد الشروط كانت الفائدة للمالك
٤٠٤ ص
(٢٣٧)
كراهة اشتراط المالك شيئاً من ذهب أو فضة
٤٠٥ ص
(٢٣٨)
اعتبار الإيجاب والقبول
٤٠٩ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب المقارنة بين الإيجاب والقبول
٤١٠ ص
(٢٤٠)
اشتراط الاختيار في المودع والمستودع
٤١١ ص
(٢٤١)
وجوب حفط الوديعة على المستودع
٤١٢ ص
(٢٤٢)
وجوب الاقتصار على حرز عينه المالك
٤١٤ ص
(٢٤٣)
جواز الوديعة من الطرفين
٤١٧ ص
(٢٤٤)
بطلان الوديعة بموت أحد الطرفين
٤١٩ ص
(٢٤٥)
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون
٤١٩ ص
(٢٤٦)
وجوب علف الدابة وسقيها على المستودع
٤٢٠ ص
(٢٤٧)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
٤٢٢ ص
(٢٤٨)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
٤٢٤ ص
(٢٤٩)
لو تصرف المستودع في الوديعة باكتساب
٤٢٧ ص
(٢٥٠)
عدم براءة المستودع إلا برد الوديعة إلى المالك
٤٢٧ ص
(٢٥١)
عدم ضمان المستودع لو قهره ظالم
٤٢٧ ص
(٢٥٢)
وجوب إعادة الوديعة مع مطالبة المالك
٤٢٩ ص
(٢٥٣)
لو كانت الوديعة غصباً توصل المستودع في وصولها إلى مالكها
٤٣١ ص
(٢٥٤)
إذا أختلف الودعي والمستودع في التلف والتفريط
٤٣٣ ص
(٢٥٥)
إذا اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟
٤٣٥ ص
(٢٥٦)
إذا اختلفا في القيمة
٤٣٦ ص
(٢٥٧)
إذا اختلفا في الرد
٤٣٧ ص
(٢٥٨)
لو مات المودع
٤٣٨ ص
(٢٥٩)
معنى العارية لغة وشرعاً
٤٣٩ ص
(٢٦٠)
عدم لزوم العارية
٤٤٠ ص
(٢٦١)
شرائط العارية والمعير
٤٤٣ ص
(٢٦٢)
عدم ضمان المستعير
٤٤٥ ص
(٢٦٣)
ضمان المستعير في عارية الذهب والفضة
٤٤٧ ص
(٢٦٤)
ضمان المستعير من الغاصب
٤٥٠ ص
(٢٦٥)
صحة إعارة كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه
٤٥١ ص
(٢٦٦)
وجوب اقتصار المستعير في الانتفاع على ما يأذن له المعير
٤٥٣ ص
(٢٦٧)
لو اختلف المعير والمستعير في التلف أو التفريط
٤٥٤ ص
(٢٦٨)
لو اختلفا في الرد
٤٥٤ ص
(٢٦٩)
لو اختلفا في القيمة
٤٥٥ ص
(٢٧٠)
لو استعار للانتفاع ورهنه من غير إذن المالك
٤٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - معنى السفه

( وبشهادة الرجال ) منفردين ( أو النساء ) كذلك ، أو ملفّقات منهنّ ومنهم كرجل وامرأتين ( في النساء ) بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات [١] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في الأوّل ، والنصوص المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بشهادتين منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً [٢] في الثاني ، بناءً على كونه منه بلا إشكال ، وبفحواها يستدل على الثالث ؛ مضافاً إلى لزوم الحرج بالاقتصار على الأوّل.

ويعتبر في الثبوت بالشهادة ما يذكر من الشرائط في بحثها من العدالة وقيامها عند الحاكم وحكمه به.

خلافاً لبعض الأجلّة فاكتفى بالعدالة عن الأخيرين [٣] ؛ نظراً منه إلى الشك في اشتراطهما هنا ، بل ومطلق المواضع ، وسيأتي الكلام معه في بحثها بعون الله سبحانه.

( و ) اعلم أن بتعريف الرشد المتقدم يعرف ( السفيه ) المتّصف بضدّه و ( هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ) ويفسدها ولا يصلحها.

ومما تقدّم من الإجماع وغيره يظهر وجه منعه عن التصرفات المالية وإن حدث سفهه بعد رشده.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها : « إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلّط واحداً منهم على ماله الذي‌


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٠٠ ، لم نعثر على غيرها من عبارات الفقهاء ادّعي فيها الإجماع ، كما أشار إليه أيضاً في مفتاح الكرامة ٥ : ٢٥١.

[٢] انظر الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٩٩.