رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - الثالثة لو قال القابض هو رهن ، وقال المالك هو وديعة
ولكونه منكراً فيشمله النبوي المتقدم.
وللصحيحين ، في أحدهما المروي في التهذيب : في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : أرهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » [١].
وفي الثاني المروي في الكافي في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ، فقال ٧ : « القول قول صاحب المال مع يمينه » [٢].
( وفيه رواية أُخرى ) بل روايات بالعكس ، منها : عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : « القول قول الذي يقول : إنه رهن عندي ، إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أنه أودعه بشهود » [٣].
ومنها : « يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » [٤].
ونحوها رواية أُخرى [٥] هي كسابقتيها معتبرة الأسانيد بالموثقية في بعض ، والقرب منها في آخر ، ومن الصحة في ثالث.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٠ أبواب أحكام الرهن ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٤ أبواب أحكام الرهن ب ١٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٠١ أبواب أحكام الرهن ب ١٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٣ أبواب أحكام الرهن ب ١٧ ح ٢.
[٥] الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٠١ أبواب أحكام الرهن ب ١٦ ح ٢.