رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - لو امره المالك بابتياع شيء معين فعد إلى غيره
( و ) يستفاد منها بناءً على الأقوى من رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة إلى الأخيرة خاصّة أنه ( لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط ) الذي وقع بينهما من نصف أو ثلث أو غيرهما.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » [١] ونحوه الثاني [٢] ، والموثق [٣] ، والخبر القريب من الصحيح [٤] ، بل عدّ منه عند جماعة من المحقّقين.
( وكذا لو أمره بابتياع شيء معيّن فعدل إلى غيره ) ضمن مع التلف ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة حتى الإجماع المنقول في السرائر والغنية [٥].
ولو ربح كان بينهما ؛ للموثّق ، بل الصحيح كما قيل [٦] : في رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط » [٧].
مضافاً إلى عموم الصحيح : في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما » [٨].
[١] الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٦ ، الوسائل ١٩ : ١٥ أبواب أحكام المضاربة ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٥ ، الوسائل ١٩ : ١٥ أبواب المضاربة ب ١ ح ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٧ ، الوسائل ١٩ : ١٨ أبواب المضاربة ب ١ ح ١٠.
[٤] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٩ : ١٧ أبواب المضاربة ب ١ ح ٦.
[٥] راجع ص : ٣٤٥.
[٦] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٣٦.
[٧] التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣ ، الوسائل ١٩ : ١٨ أبواب المضاربة ب ١ ح ٩.
[٨] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٨ ، الوسائل ١٩ : ١٦ أبواب أحكام المضاربة ب ١ ح ٥.