رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - الثانية لو اختلفا في زيادة الدين ونقصه
الإجماع عليه ، وفي الدروس والمسالك [١] عزياه إلى الأكثر ؛ نظراً إلى كون المرتهن خائناً بتفريطه فلا يقبل قوله.
ويضعّف بأن قبول قوله من جهة إنكاره لا من حيث كونه أميناً أو خائناً.
( وقيل : القول قول المرتهن ) مع يمينه ، كما عن الحلّي وتبعه الشهيدان وكثير من المتأخرين [٢] ( وهو أشبه ) لأنه منكر ، والأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وللنبوي العام : « البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر » [٣].
ولكنه يشكل بحكاية الإجماع المتقدّمة المعتضدة بالشهرة القديمة ، فالمسألة محلّ إشكال وريبة ، وإن كان مختار المتأخّرين لا يخلو عن قوّة.
( الثانية : لو اختلفا فيما عليه الرهن ) من الدين ، فادّعى المرتهن زيادته والراهن نقصه ( فالقول قول الراهن ) وفاقاً للأكثر ، كالصدوق والطوسي والقاضي والتقي وابن حمزة والحلّي وابن زهرة [٤] مدّعيين عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل والنبوي المتقدمين ، والمعتبرة المستفيضة ، منها
[١] الدروس ٣ : ٤٠٦ ، المسالك ١ : ٢٣٦.
[٢] الحلّي في السرائر ٢ : ٤٢١ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٩٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣٦ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ٨٥ ، والمختلف : ٤١٧ ، والحدائق ٢٠ : ٢٨٢.
[٣] سنن الدارقطني ٤ : ٢١٨ / ٥٢ ، سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢.
[٤] الصدوق في المقنع : ١٢٩ ، الطوسي في النهاية : ٤٣١ ، القاضي في المهذب ٢ : ٧٣ ، التقي في الكافي : ٣٣٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٤٢١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٣.