رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - علامات البلوغ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) [١] ( حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) [٢].
والاحتلام هو خروج المني ، كما عن التذكرة [٣]. وظاهره عدم الفرق بين أن يكون الخروج في نوم أو يقظة ، خلافاً للمحكي عن بعض أهل اللغة ، فجعله الأوّل خاصّة [٤].
لكن الظاهر أن النوم غير معتبر في البلوغ اتفاقاً ، كما في الكفاية [٥].
ونحو الآيات المعتبرة المستفيضة التي علّق فيها التكاليف اللازمة على الحلم ، وسيأتي إلى بعض منها الإشارة.
مضافاً إلى الصحيحين ، في أحدهما : « لا تغطّي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم » [٦].
وفي الثاني : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشُدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله » [٧].
ونحوه المروي عن الخصال : متى يجوز أمر اليتيم؟ قال : « حتى يبلغ أشدّه » قال : وما أشدّه؟ قال : « احتلامه » [٨].
والخبر : عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال : « إذا راهق
[١] النور : ٥٨.
[٢] النساء : ٦.
[٣] التذكرة ٢ : ٧٤.
[٤] كالقاموس المحيط ٤ : ١٠٠ ، ومجمع البحرين ٦ : ٥٠.
[٥] الكفاية : ١١٢.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٠ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٤ ح ١.
[٧] الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٦٣ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٤ ح ٩.
[٨] الخصال : ٤٩٥ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٤١٢ أبواب الحجر ب ٢ ح ٥.