رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٨ - براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال
( وفي رواية ) بل روايتين ، إحداهما صحيحة [١] ، والثانية ضعيفة [٢] أنه ( إن لم يبرئه ) أي المحيلَ المحتالُ ( فله الرجوع ) عليه بالمال ، وقد عمل بها الشيخان وجماعة من القدماء الأعيان [٣].
وهما لقصورهما عن المقاومة لما قدّمناه من الأدلّة سنداً في بعض ودلالة في الجميع ينبغي طرحهما أو تأويلهما بما ذكره جماعة [٤] من حمل الإبراء فيهما على الرضاء بالحوالة ، وأنه أُريد بعدم الإبراء الكناية عن عدم الرضاء بالحوالة.
وربما يتوجه حملهما على التقية عن مذهب بعض العامة [٥] من عدم حصول البراءة بالحوالة وأن مقتضاها إنما هو ضمّ ذمة إلى أُخرى ، كما قالوه في الضمان [٦].
وبالجملة الإعراض عنهما أجدر ، والمصير إلى ما قابلهما بما قدّمناه من الأدلّة أليق.
[١] الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٣ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ ، الوسائل ١٨ : ٤٣٤ أبواب أحكام الضمان ب ١١ ذيل حديث ٢.
[٣] المفيد في المقنعة : ٨١٥ ، الطوسي في النهاية : ٣١٦ ؛ وانظر الوسيلة : ٢٨٢ ، والكافي في الفقه : ٣٤٠ ، وحكاه عن ابن الجنيد والقاضي في التنقيح ٢ : ١٩٤.
[٤] منهم : الشهيد في المسالك ١ : ٢٥٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٣١٠ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٥١.
[٥] كابن قدامة في المغني والشرح الكبير ٥ : ٥٥.
[٦] راجع ص : ٢٦٩.