رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - أحكام استدانة المملوك
وكذا ( إن استبقاه أو باعه ) يلزم المولى مطلقاً ، ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته ، بلا خلاف ، كما قيل [١] ، بل عليه الإجماع في المهذب [٢] ؛ للخبرين ، في أحدهما : عن غلام كنت أذنت له في الشراء والبيع ، فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ، فقال أبو عبد الله ٧ : « إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك » [٣] ونحوه الثاني [٤].
وقصور السند فيهما بالجهالة منجبر في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة ، ووجود عثمان بن عيسى الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
وهما وإن اختصّا بصورة البيع خاصّة إلاّ أن ثبوت الحكم فيها يستلزم الثبوت في الأُولى بطريق أولى ، لكن يرد عليهما ما سيأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
فإذاً العمدة في الحجّة هو عدم الخلاف والإجماع المدّعى.
( و ) أمّا ( لو أعتقه ) وكانت الاستدانة للعبد فيما لا يتعلّق بنفقته ، بل كانت لغيرها من مصالحة ( فروايتان )
( إحداهما ) أنه ( يسعى في الدين ) ويؤخذ به ، رواها عجلان عن مولانا الصادق ٧ : في رجل أعتق عبداً له وعليه دين ، قال : « دينه عليه
[١] قال به البحراني في الحدائق ٢٠ : ٢١٧.
[٢] المهذب البارع ٢ : ٤٧٩.
[٣] التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣١ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٣ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٣٠٣ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١١ / ٢٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٤ أبواب الدين والقرض ب ٣١ ح ٣.