رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - ولاية الأب والجد على الصغير والمجنون
النصوص المستفيضة ، بل المتواترة [١].
قيل : خلافاً لوالد الصدوق [٢] وبعض النصوص القاصرة سنداً ودلالةً ومقاومة لما مرّ من وجوه عديدة جدّاً [٣]. وسيأتي الكلام في المقام في بحث الوصية إن شاء الله تعالى مستقصًى.
( وكذا ) الكلام ( في ) منعه عن ( التبرعات المنجّزة ) الغير المعلّقة على الوفاة ، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، إذا كانت زيادة على الثلث ، فيمنع عنها كالوصية ( على الخلاف ) الآتي ذكره في بحثها إن شاء الله تعالى مستقصًى.
وحيث تصرّف في محل المنع توقّف على إجازة الورثة ولا تقع من أصلها فاسدة ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة الآتية ثمة.
( والأب والجدّ للأب ) وإن علا ( يَليان على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك [٤] ، بل إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي غيرها [٥] ؛ وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في التزويج [٦] ، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة.
فلا ريب ولا خلاف في المسألة ، ولا في نفوذ تصرّفات أحدهما مع
[١] انظر الوسائل ١٩ : ٢٧٥ أبواب الوصايا ب ١١.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٥١٠.
[٣] انظر الوسائل ١٩ : ٢٨٠ أبواب الوصايا ب ١١ ح ١٦ ، ١٩.
[٤] المسالك ١ : ٢٥٠.
[٥] التذكرة ٢ : ٨٠ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٣١.
[٦] انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦.