رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣ - عد جواز بيع ثمرة النخل بعد ظهورها قبل بدو الصلاح
يتلوّن » [١] وفي الثاني : « لا تشتره حتى يتبيّن صلاحه » [٢].
والمروي عن كتاب علي بن جعفر : عن شراء النخل سنة واحدة ، قال : « لا يشترى حتى يبلغ » [٣].
ونحوها المروي في حديث المناهي المروي في آخر الفقيه : « نهى أن تباع الثمار حتى تزهو » [٤].
وهي مع استفاضتها واعتضادها بالأخبار الأوّلة واضحة الدلالة ، للتصريح فيها منطوقاً في بعض ومفهوماً في آخر بالمنع قبل بدوّ الصلاح ، كما في جملة منها ، والصحيح : هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : « لا يجوز بيعه حتّى يزهو » قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك » [٥].
أو قبل البلوغ كما في بعض ، أو الإطعام ، كما في آخر ، أو الإدراك ، كما في ثالث.
وظاهر هذه الألفاظ المتبادر منها عند الإطلاق هو بدوّ الصلاح ، وقد مرّ عن الصحاح [٦] ما يدلّ عليه في الثاني ، وأخبارهم : يكشف بعضها
[١] الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٢ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٥.
[٢] التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ ، الوسائل ١٨ / ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٣.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٧ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٢٢.
[٤] الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٢١٥ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٤.
[٥] الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٢١١ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٣.
[٦] راجع ص : ٤٠١٤.