رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - ما يلزم على المالك
وهو شاذّ ، والمصير إلى الأوّل متعيّن ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط.
ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك ، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض ، فيبطل في الأُولى ؛ لمنافاته لمقتضى العقد.
ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط مطلقاً ، كان المشروط أقلّ أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه [١] ، إلاّ من المبسوط ، كما في المختلف [٢] فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربّ المال معه ، فأبطل به المساقاة ، بناءً على أن وضعها على أن مِن ربّ المال المال ومِن العامل العمل كما في القراض.
وفيه على إطلاقه منع ، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل ، فيلكن هذا مثل ذلك ؛ لأنه من قبيله ، بل قيل : إنه نفسه [٣].
ومنه أيضاً [٤] فيما إذا ساقاه على أن اجرة الأُجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة ، فأفسد به المساقاة ؛ لاستلزامه كون المال والعمل معاً من ربّ المال ، وهو منافٍ لوضعها ، كما مرّ.
وهو حسن إن لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، بل ظاهر المختلف وصريح المهذب [٥] الاكتفاء في الصحة بمجرّد
[١] المسالك ١ : ٢٩٨.
[٢] المختلف : ٤٧٢ ، وهو في المبسوط ٣ : ٢١١.
[٣] كما في المختلف : ٤٧٢.
[٤] المبسوط ٣ : ٢١٧.
[٥] المختلف : ٤٧٢ ، المهذب البارع ٢ : ٥٧٤.