رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - الثامنة لو اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد
( وفي الرواية ) كما ترى ( ضعف ) من حيث السند بالراويين ، والمتن بمخالفته لأُصول المذهب ، من حيث إنّ التالف مضمون على المشتري ، لقبضه بالسوم ، وله المطالبة بالمبيع ، لأنّه موصوف في الذمّة ، ولا وجه لكون العبد الباقي بينهما ، فإنّ المبيع ليس نصف كلّ واحد منهما.
( و ) حينئذٍ المعتمد الرجوع إلى ما ( يناسب الأصل ) وهو ( أن يضمن ) المشتري ( له ) أي للبائع ( الآبق ، ويطالبه بما ابتاعه ) منه في الذمّة.
ولا ريب في الثاني. ويبنى الأوّل على ضمان المقبوض بالسوم ، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. وحيث إنّ ذلك هو الأظهر الأشهر صحّ الحكم هنا ؛ لأنّ القبض هنا في معنى القبض بالسوم ، إذ الخصوصيّة [١] ليست لقبض السوم ، بل لعموم ما دلّ على ضمان اليد المشترك بينهما.
ويأتي على القول بعدم الضمان ثَمّ عدمه هنا ؛ لاتّحاد دليل العدم ، وهو القبض بإذن المالك مع عدم تفريط ، فيكون كالودعي.
بل قيل : يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثمّة ؛ لأنّ المقبوض بالسوم مبيع بالقوّة ، أو مجازاً بما يؤول إليه ، وصحيح المبيع وفاسده مضمون. بخلاف صورة الفرض ؛ لأنّ المقبوض فيه ليس كذلك ، لوقوع البيع سابقاً وإنّما هو محض استيفاء حقّ. لكن يندفع ذلك بأنّ المبيع لما كان أمراً كلّياً وكان كلّ واحد من المدفوع صالحاً لكونه فرداً له كان في قوّة المبيع ، بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما فيكون بمنزلة المبيع حيث إنّه
[١] أي خصوصيّة الضمان. ( منه ; ).