رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - لو دعف إلى صاحب الدين م نغير الجنس احتسب بقيمته يوم الإقباض
وفي تخيّر المسلم إليه مع الفسخ في البعض وجه قوي ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، إلاّ أن يكون التأخير من تقصيرة فلا خيار له.
( الرابعة : إذا دفع ) المديون إلى المدين ( من غير الجنس ) الذي استدانه على أنّه قضاء منه ( ورضي الغريم ) به ( ولم يساعره ) وقت الدفع ( احتسب بقيمته يوم الإقباض ) مطلقاً ، سلفاً كان الدين أم لا ، كان المدفوع عروضاً أم غيرها ، بلا خلاف ، بل عليه الوفاق في المسالك والكفاية وغيرهما [١] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيحتان المكاتبتان المروية إحداهما في التهذيب : في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقّع ٧ : « ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع الطعام إن شاء الله تعالى » [٢] الخبر.
ونحوها الثانية المروية عن الكافي [٣].
ومنها الموثقات ، في أحدها : عن الرجل يكون لي عليه المال فيعطيني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يومي الذي أُحاسبه؟ فقال : « سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست
[١] المسالك ١ : ٢١٧ ، الكفاية : ٩٦ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ١٤٩.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢ ، الوسائل ١٨ : ٨٥ أبواب أحكام العقود ب ٢٦ ح ٥.
[٣] الكافي ٥ : ١٨١ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٨٤ أبواب أحكام العقود ب ٢٦ ح ٤.