رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧ - عدم جواز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها
دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلاّ بعد أن تكون الضميمة بالذات مقصودة دون الثمرة.
وبه يقيّد إطلاق المعتبرة المتقدّمة ككلام الجماعة ، وإن كان الأحوط الترك مطلقا ولو مع الضميمة ، فراراً من الشبهة الناشئة من الإطلاقات المزبورة ، هذا.
ويستفاد من الصحاح الجواز من دون ضميمة أيضاً ، لكن مع الكراهة ، منها : عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : « لا بأس به ، يقول : إن لم يخرج في هذه أخرج من قابل ، وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس » وعن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ وكانوا يذكرون ذلك ، فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن إنّما فعل ذلك من أجل خصومتهم » [١].
وفيه دلالة على كون النهي للإرشاد ورفع المنازعة ، وفي غيره كونه للكراهة ، كالصحيح : « إنّما يكره شراؤها سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى تستبين » [٢].
ونحوهما في عدم كون النهي للحرمة الخبر : « خرج رسول الله ٦ فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال ٦ : أمّا إذا فعلوا فلا يشتروا النخل حتى يطلع فيه شيء ،
[١] الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ ، الوسائل ١٨ : ٢١٠ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٣ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٨.