رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣ - كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأرجها به إلا أن يحدث فيها حدثاً
وفي آخر : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : « لا بأس ، قد عمل فيه » [١] ونحوه غيره [٢].
والمستفاد منها ما قدّمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع [٣] وحكاه عن الشيخ في التذكرة [٤] مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلاً للزيادة.
وربما الحق بالثلاثة الرحى ؛ للخبر : « إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أُؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يُحدَث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » [٥].
والسفينة : للرواية المتقدمة [٦].
وقصور سندهما كالدلالة يمنع من أخذهما دليلاً للحرمة ، سيّما في مقابلة أدلّة الإباحة ، مع إشعار الاولى بالكراهة.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٥.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٦.
[٣] الشرائع ٢ : ١٨١.
[٤] التذكرة ٢ : ٢٩١.
[٥] الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، الوسائل ١٩ : ١٣٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٢ ح ٥.
[٦] في ص : ٣٩١.