رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٥
المثل أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقاً ؛ للزومه إيداعه الحبس مخلّداً.
( ولو اختلفا في القيمة ) بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط ( فقولان ) يستندان إلى ما مرّ في الوديعة [١] ( أشبههما ) ما مضى ثمّة من أن القول ( قول ) المستعير ( الغارم مع يمينه ) وفاقاً للحلّي وأكثر المتأخرين [٢].
خلافاً لآخرين ، كالشيخين والتقي والقاضي وابني حمزة وزهرة في الغنية [٣] ، مدّعياً فيها هنا إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، بل كاد أن يكون على خلافه الإجماع الآن كان المصير إلى الأوّل متعيناً.
واعلم أن اعتبار اليمين هاهنا بأقسامه هو المشهور ، بل لا خلاف فيه فيما أعلم ، ويأتي احتمال الخلاف فيه مما في الوديعة قد تقدم [٤].
( ولو استعار ) للانتفاع ( ورهن ) المستعار ( من غير إذن المالك ) بالرهن ( انتزع المالك العين ) لتسلّطه على ماله ، مع عدم صدور شيء منه يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع ، وهي غير الإذن بالرهانة ( ورجع المرتهن بماله على الراهن ) حيث أُخذت منه العين ، بل مطلقاً ؛ لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء.
[١] راجع ص : ٤٣٧.
[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٤٣١ ؛ وانظر الشرائع ٢ : ١٧٥ ، وجامع المقاصد ٦ : ٩٣ ، والمسالك ١ : ٣٢٠.
[٣] المفيد في المقنعة : ٦٣٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٣٨ ، التقي في الكافي : ٣٢٩ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٤٤٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨.
[٤] راجع ص : ٤٣٧.