رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٤ - إذا أختلف الودعي والمستودع في التلف والتفريط
وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، وعموم البينة على المدّعى وإن ساعده إلاّ أنه لا اختصاص له بالفرد الذي ذكره ، بل يجري في الفردين اللذين تقدما ، والحال أنه لم يلتزمه.
وللمقنع ، فقدّم قوله مطلقاً من دون يمين كذلك ؛ لما رواه مرسلاً عن مولانا الصادق ٧ ، أنه سئل عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : « نعم ، ولا يمين عليه » [١] ونسبه في الفقيه إلى مشايخه [٢]. وهو مشعر بشهرة ذلك في الزمن الأوّل ، وربما اعتضد بالنصوص الناهية عن اتّهام المستأمن ولا ينفك الإحلاف عنه ؛ مضافاً إلى الأصل النافي للزومه.
لكن الإجماع المتقدم الذي هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً أوهن المصير إليه ، مع عدم وضوح سند الأحاديث الدالّة عليه ، ومعارضتها بمفهوم المرسلة المروية في الغنية قال بعد الحكم بما في العبارة في الصورة الثانية ـ : وروى أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب [٣]. وبمضمونها في المسألة أفتى الإسكافي والحلبي كما حكي [٤].
لكنها في ضعف السند كما مرّ ، فليس عليهما المعتمد والمعوّل ، بل العمل على الأوّل ، فإنه أظهر وأحوط.
( ولو اختلفا في مال ) هو في يد المستودع ولو بإقراره أنه ( هل هو وديعة ) عنده ( أو دين ) عليه ( فالقول قول المالك بيمينه ) على ( أنه
[١] لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، ولكن أورده عنه في الوسائل ١٩ : ٨٠ أبواب الوديعة ب ٤ ح ٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٤.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠.
[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٤٤٤ ، وهو في الكافي في الفقه : ٢٣١.