رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - الثانية من اشترى عبداً له مال كان ماله للبائع
وقد تركته لك » [١] فمع قصور السند غير واضح الظهور في المنافاة لمذهب المشهور وغيره ؛ لإجماله إن ارتكب المجاز في إحدى اللامين ، ومخالفته الإجماع إن حملناه على الحقيقة ، لإفادتهما التشريك بالبديهة ، ولا قائل به من الطائفة.
مع منافاته صريح الآية ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) [٢] الآية لتصريحها بأن ليس للعبيد في أموال الموالي شركة.
فاستدلال بعض الأجلّة [٣] بهذه الرواية لقوله بإطلاق ثبوت الملكيّة له تبعاً للماتن في الشرائع [٤] ضعيف غايته ، كضعف استدلاله بما أشرنا إليه من الأخبار المتقدّمة.
ويتحصّل ممّا طوّلنا به الكلام في المسألة القطع بعدم الملكيّة فيما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية ، وكذلك فيهما على الظاهر المشهور بين الطائفة.
( الثانية : من اشترى عبداً ) مثلاً وكان ( له مال كان ماله للبائع إلاّ مع الشرط ) فيكون للمشتري ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة [٥] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ،
[١] التهذيب ٨ : ٢٣٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٣ : ٤٩ أبواب العتق ب ٢٤ ح ٧. وفيهما : « إنّ ملكك لي ، ولكن قد تركته لك ».
[٢] الروم : ٢٨.
[٣] الحدائق ١٩ : ٣٩٦.
[٤] الشرائع ٢ : ٥٨.
[٥] منهم : السبزواري في الكفاية : ١٠١ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٥٨ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٠٠.