رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - التاسعة لو وطئ أحد الشريكين أمة بينهما
عنه بالكلية اتفاقاً ، فتوًى ونصّاً ، فقال ٧ : « ادرءوا الحدود بالشبهات » [١].
وبهما يقيّد إطلاق المستفيضة الواردة في المسألة ، كالصحيح : سمعت عبّاد البصري يقول : كان جعفر ٧ يقول : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصّته منها ، ويضرب ما سوى ذلك » يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة [٢].
والخبرين ، أحدهما الحسن : في رجلين اشتريا جاريةً فنكحها أحدهما دون صاحبه ، قال : « يضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبَلَ » [٣].
وفي الثاني : في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : « يضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة » [٤].
إلى غير ذلك من النصوص الآتية المروية هي كالمتقدّمة في الكافي في كتاب الحدود في باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شركة.
( ثم إن حملت ) منه ( قوّمت عليه حصص الشركاء ) وأُخذت خاصّة دون ما قابل نصيبه ؛ للخبرين المتقدّمين.
وآخرين ، في أحدهما : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : « يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها ، وتُقومَ الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم
[١] الفقيه ٤ : ٥٣ / ٩٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٤ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ١٩٥ / ٨ ، الوسائل ٢٨ : ١١٩ أبواب حدّ الزنا ب ٢٢ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ١٩٥ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ / ٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٢١ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٨.
[٤] الكافي ٧ : ١٩٥ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ / ٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٢١ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٧.