رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥ - السابعة لو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة فاشترى أباه
ولا يرجع أحد المظلومين على الآخر ، بل على ظالمه.
( و ) لما ذكرنا ( قيل : ) كما عن الحلّي [١] ( يحفظها كاللقطة. ولو قيل تدفع إلى الحاكم ولا تكلّف ) الأمة ( السعي ) لأداء الثمن ( كان حسناً ) لكن لا مطلقاً ، بل يجب التسليم إلى المالك أو وكيله ، فإن تعذّر الوصول إليهما فإلى الحاكم. ويمكن تنزيل الإطلاق عليه بحمله على تعذّر الوصول إلى المالك ومن في حكمه ، ولعلّه الغالب ، لبعد دار الكفر.
وصار إلى هذا القول كثير من المتأخّرين [٢] ، ووجهه واضح ممّا قرّرناه.
وظاهره كسابقه أنّ الدفع إلى الحاكم إنّما هو لكونه وليّاً عن الغائب ، وأنّه يجب إيصاله إليه.
خلافاً لتوهّم بعض من تأخّر [٣] ، فحسب أنّ ذلك من حيث كونه نائباً عن الإمام ، وأنّ الجارية له ٧ يجب عليه إيصاله إلى مصارفه. وليس في كلام الجماعة ما يوجب التوهّم ، بل عبائر جملة منهم بخلافه مصرّحة ، ومتعلّق الموت في الرواية ليس هو المالك بالضرورة بل إنّما هو البائع خاصّة.
( السابعة : إذا دفع ) رجل ( إلى ) عبد لغيره ( مأذون ) منه للتجارة ( مالاً ليشتري نسمة ويعتقها ) عنه ( ويحجّ ) عنه ( ببقيّة المال ، فاشترى )
[١] انظر السرائر ٢ : ٣٥٦.
[٢] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٦١ ، والعلاّمة في المختلف : ٣٨٤ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٣٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٤٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٢ ، والروضة ٣ : ٣٤٦.
[٣] الشهيد في الدروس ٣ : ٢٣٣ ، مجمع الفائدة ٨ : ٢٩١.