رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - منع المريض من الوصية بما زاد عن الثلث
من ) جميع ( التصرفات ) الماليّة وغيرها ( إلاّ ) الطلاق ، أو إذا كانت ( بإذن المولى ) إجماعاً في أصل المنع ، كما قدّمناه في بحث عدم مالكيّته عن المختلف [١] ، وحكاه أيضاً غيره في غيره وفي الاستثناء الأخير أيضاً [٢] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الآية الكريمة ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) [٣] في الأول ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة في المقامين ، مضى بعضها في البحث المتقدم وغيره ، ويأتي بعض منها في النكاح وغيره.
وعلى الأشهر الأظهر في الاستثناء الأوّل إذا كانت الزوجة غير أمة المولى ، كما يأتي في بحثه.
خلافاً لآخرين ، فنفوا خياره فيه أيضاً ؛ التفاتاً إلى صحاح كثيرة يأتي الكلام عليها ثمة.
وعن التذكرة استثناء الضمان أيضاً ؛ لأنه تصرف في الذمة لا بالعين [٤].
ويردّه عموم الآية ، مع عدم وضوح شاهد على التخصيص بالبديهة.
( والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تقدّم وتأخّر ، وادّعى في الغنية عدم الخلاف فيه [٥] ، بل في الشرائع وغيره [٦] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى
[١] راجع ص : ٥٨.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢١٣.
[٣] النحل : ٧٥.
[٤] التذكرة ٢ : ٨٧.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.
[٦] الشرائع ٢ : ٢٦٠ ؛ وانظر الحدائق ٢٠ : ٣٥٣.