رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - حكم بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها
وبه يضعّف احتمال العهديّة في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقاً ؛ فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض ، مع بُعده في الخبرين الأوّلين منها جدّاً ، إذ لم يتقدّم لتمرها ذكر فيهما سابقاً ، والحمل كما في أحدهما والنخل كما في ثانيهما أعمّ من التمر جدّاً ، فكيف يمكن جعل اللام للعهد والإشارة إليهما ، فتأمّل جدّاً.
والقول الثاني وهو الجواز للنهاية وجماعة [١] ؛ للأصل ، والعمومات المخصّصين بما مرّ من الأدلة ، والمعتبرين ، أحدهما الصحيح : في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : « لا بأس به » وقال : « التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به » [٢] الحديث.
وثانيهما الموثق : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي ٦ فقال : يا رسول الله إنّ لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي ٦ فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أنّ يفعل » الحديث ، وفي آخره : « إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبي ٦ قال : هذا ربا » قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : « صدقت » [٣].
[١] النهاية : ٤١٦ ، حكاه في المختلف : ٣٧٨ عن القاضي في الكامل واختاره هو أيضاً ، الكفاية : ١٠٠.
[٢] الكافي ٥ : ١٧٦ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣١٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٣ أبواب بيع الثمار ب ٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٩٠ ، الإستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٢٤ أبواب بيع الثمار ب ٦ ح ٣.