رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - عدم جواز تصرف الراهن في الرهن
ولا يخلو عن قوة لولا الرواية المتقدمة ، والإجماعات المحكية المتقدمة بعضها والآتي باقيها ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، لعدم معلومية الخلاف حتى عن التذكرة ، كما اعترف به بعض هؤلاء الجماعة [١] ، بل ظاهر عبارته المحكية عدم الخلاف في المنع بين الإمامية ، حيث نسبه إلى الشافعية خاصة ، ولم ينسبه إلى أحد منّا ، نعم أيّد مذهبهم ، لكن بعبارات ليست في الفتوى بالجواز صريحة ، بل ولا ظاهرة.
وأمّا هؤلاء الجماعة فلا ينافي مخالفتهم الإجماع ، سيّما وإنّ دأبهم المناقشة في كثير من الموارد الإجماعية ، ولا يبالون بالإجماعات المحكية ، معتضدةً بالشهرة بل وعدم الخلاف كانت أم غير معتضدة ، فيخصّص بالإجماع الدليلان الأوّلان.
( و ) يذبّ عن الخبرين به وبالإجماع المحكي عن صريح المبسوط والخلاف [٢] على أنه ( لا ) يجوز ( وطء ) الأمة المرهونة ، المعتضدين ببعض الوجوه الاعتبارية ، المشار إليه بقوله : ( لأنه تعريض للإبطال ) في الرهن بالاستيلاد المانع عن البيع ، بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع في بعض الأحيان.
مضافاً إلى الإجماع الظاهر من قول الماتن : ( وفيه رواية بالجواز مهجورة ) ونحوه قول الشهيد في الدروس [٣] ، فاستفاض الإجماع على
[١] انظر الكفاية : ١٠٩.
[٢] المبسوط ٢ : ٢٠٦ ، الخلاف ٣ : ٢٣١.
[٣] الدروس ٣ : ٤٠٠.