رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧١ - الثالثة وجوب استبراء الأمة قبل بيعها
للمشتري ملامستها؟ قال : « نعم ، ولا يقرب فرجها » [١].
والموثق : أيحلّ له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : « نعم » [٢].
ونحوه خبران آخران ، في أحدهما : « ولكن يجوز ذلك فيما دون الفرج » [٣]. وفي الثاني : « لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك » [٤].
فلتحمل الموثّقة على الاستحباب ، كما يستفاد من هذه الرواية.
ومن المفيد في مبلغ العدّة الثانية ، فجعله أشهراً ثلاثة [٥].
ولا مستند له سوى القياس على الحرّة المطلّقة.
والمناقشة فيه واضحة ، سيّما بعد اتّحاد عدّة الأمة المطلّقة لمقدار عدّتها في المسألة بالإجماع وأكثر النصوص المعتبرة.
ومع ذلك النصوص بردّه هنا مستفيضة زيادة على الإجماع في الخلاف [٦] ، منها : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ، قال : « يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة » [٧].
[١] التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٠ / ١٢٩١ ، الوسائل ٢١ : ٩٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٢١ : ١٠٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٨ ح ٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ ، علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، الوسائل ١٨ : ٢٦١ أبواب بيع الحيوان ب ١١ ح ٥.
[٤] التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٤ ، الوسائل ٢١ : ٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ١.
[٥] المقنعة : ٦٠٠.
[٦] الخلاف ٥ : ٨٠.
[٧] الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٥٨ أبواب بيع الحيوان ب ١٠ ح ٣.