رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٠ - الثالثة وجوب استبراء الأمة قبل بيعها
به [١].
ويردّه الإجماع المحكي في الخلاف [٢] ، والمعتبرة ، كالصحيحين ، في أحدهما : عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : « إذا طهرت فليمسّها إن شاء » [٣].
والموثق : عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : « لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل » [٤].
ومن المبسوط [٥] ، فألحق بالوطء سائر وجوه الاستمتاعات ؛ للموثق : عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : « لا » قلت : فدون الفرج؟ قال : « لا يقربها » [٦].
ويردّه مضافاً إلى الأصل ، وانتفاء وجه الحكمة الإجماع الذي حكاه في الخلاف [٧] ، وخصوص المعتبرة ، كالصحيح : قلت : يحلّ
[١] السرائر ٢ : ٦٣٥.
[٢] الخلاف ٣ : ١٣١.
[٣] التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ١.
والثاني : الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ذيل الحديث ١.
[٤] التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٠ ح ٢.
[٥] المبسوط ٢ : ١٤٠.
[٦] التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ٥.
[٧] الخلاف ٣ : ١٣٢.