الحاشية على أصول الكافي - الأسترآبادي، محمّد أمين - الصفحة ١٧٩ - باب مولد النبيّ
باب في معرفتهم أولياءهم و التفويض إليهم
قوله: (فامنن أو أعط) [ح ٣/ ١١٩١] «فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ» [١] كذا في القرآن. «بخطه».
قوله: (فحين أجابهم) [ح ٣/ ١١٩١] أي الإمام. «بخطه».
أبواب التأريخ
[باب مولد النبيّ ٦ و وفاته]
قوله: (لاثنتي عشرة ليلة) إلخ موافق للعامّة. «بخطه».
قوله: (في أيّام التشريق) ليست من أيّام شهر ذي الحجّة، بل من شهر جمادى الآخرة باعتبار النسيء. تدبّر. «بخطه».
قوله: (وولدته في شعب أبي طالب) إلخ في مجمع البيان قوله تعالى: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ» الآية [٢].
قال مجاهد: كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين، فحجّوا في ذي الحجّة عامين، ثمّ حجّوا في المحرّم عامين، ثمّ حجّوا في صفر عامين، وكذلك في باقي الشهور، حتّى وقعت [٣] الحجّة الّتي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة ثمّ حجّ النبيّ ٦ في العام القابل حجّة الوداع فوافقت ذي الحجّة. انتهى [٤].
ومنه يستخرج أنّ مدّة حمله- (صلوات اللَّه عليه)- كان أحد عشر شهراً، لأنّ عمره ٦ كان ثلاثاً وستّين سنة في آخرها حجّة الوداع، وما قبلها ثنتان وستون سنة يدار الحجّ على شهورها. فإذا قسمناها مبتدئاً من ذي القعدة راجعاً إلى ما فوقه من الأشهر معطياً لكلّ شهر سنتين، ينتقل الحجّ في الحادية والستّين إلى جمادى الاولى، مستمرّاً في الثانية والستّين المولود فيها وفي الثالثة والستّين الّتي وقع فيها الحمل إلى ربيع الثاني،
[١]. ص (٣٨): ٣٩.
[٢]. التوبة (٩): ٣٧.
[٣]. في المصدر: وافقت.
[٤]. مجمع البيان، المجلد الثالث، ص ٢٩، ط دار إحياء التراث العربيّ.