المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٤ - الخامس في تعذر الجزء أو الشرط
محض بيان الكبرى المذكورة ، نظير ما تقدم في الجواب عن الاستدلال لوجوب الاحتياط في الشبهات البدوية بروايات النهي عن ارتكاب الشبهة . فراجع .
هذا ، ولكن قد يقال : فرض السقوط في الميسور ليس بلحاظ سبق ثبوت الملاك له - وإلا لامتنع تطبيقه على الجزء بعد فرض الارتباطية في حال تيسر التام ، لقيام الملاك بالتام حين تيسره ، لا بكل جزء جزء ، وقيام الملاك بالناقص إنما يكون بعد التعسر - بل بلحاظ سبق التكليف به ، وهو كما يصح بلحاظ سبق التكليف الاستقلالي به ، كالصلاة مع تعسر الصوم ، كذلك يصح بلحاظ سبق التكليف الضمني به ضمن التكليف بالمركب ، حيث يصح أن يقال : لا يسقط التكليف بالجزء بسبب تعذر بقية الاجزاء .
لكن فيه . . أولا : أن فرض السقوط بلحاظ سبق التكليف وإن كان مقبو لا غير مستهجن ، إلا أن الأظهر مع عدم القرينة حمله على كونه بلحاظ ثبوت المقتضي له لدفع توهم المانع عن تأثيره ، كما ذكرناه آنفا .
وثانيا : أن الامر حينئذ يدور بين الحمل على سقوط التكليف بالميسور بعد سبق التكليف الاستقلالي به ، لاستقلاله بالملاك ، فيكون إرشادا إلى الكبرى الارتكازية التي هي أجنبية عما نحن فيه ، والحمل على سقوط التكليف به بعد سبق التكليف الضمني به لبيان قضية تعبدية محضة تنفع في ما نحن فيه ، وتحكم على الأدلة الأولوية المقتضية للسقوط . ولا جامع بينهما ، لعدم الجامع بين الامر الارشادي والتعبدي المولوي ، كما نبه له بعض مشايخنا .
بل يتعين الحمل على الأول ، لان انس الذهن بالقضية الارتكازية يوجب انصرافه إليها من الكلام بنحو يحتاج خلافه إلى تنبيه وقرينة ، فترك المتكلم لذلك قرينة عامة على إرادة ما ينصرف إليه الذهن بطبعه . بل لعل ذلك موجب للانصراف حتى مع فرض إمكان شمول الاطلاق للامرين .
وما قيل : من أن الأصل في بيانات الشارع المولوية لا الارشاد .