المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٧ - الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق وهو المعروف بينهم بدوران الامر بين المتباينين .
وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، واختلافه ، كما في الدوران بين وجوب شئ وحرمة آخر .
والكلام في المقام إنما هو في أنه هل يلزم في ذلك الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية ، أو يكفي الاقتصار على بعضها بنحو يخرج به عن المخالفة القطعية ، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية ، كل ذلك من جهة العلم الاجمالي المفروض في المقام وتحديد مقتضاه .
وينبغي التعرض لمنشأ حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجيز التكليف تمهيدا لمحل الكلام ، فنقول :
اندفاع المكلف للعمل يبتني على أمور مترتبة في أنفسها . .
الأول : جعل التكليف .
الثاني : تنجزه .
الثالث : حدوث الداعي لامتثاله .
أما الأول فهو مما يستقل به المولى ، ولا يشركه فيه غيره ، حتى في