منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٢ - l الصدقات
الصدقة عن ظهر غنى».([١])
٣ ـ الصدقة بإيثار المتصدِّق على نفسه، لا بالإيثار على أسرته وعياله لما ذُكر من أنَّ التوسيع على العيال هو «أفضل الصدقة». وبشكل عام أينما وجد أمر بالإيثار فإنَّه يخصُّ المؤثر نفسه لا غير، لأنَّ الإضرار بغيره (كأُسرته وأقربائه) وتعريضهم لإحراج ومشقّة أمر مذموم، بل قد يحرم أحياناً.
٤ ـ الضيافة.
٥ ـ التصدُّق على الأقارب، لأنّه من المكروه ـ أساساً ـ التصدّق على البعيد مع وجود قريب محتاج، حتى قال الإمام الباقر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»([٢]). كما روي عن رسول الله ٦ أنَّ الصدقة على الأقارب بسبعين ضعفاً، في حين أنَّ الصدقة العامة بعشرة أضعاف: (مَنْ جَاءَ بِالحَسَنةِ فَلَهُ عَشْر أمَثَالِها).([٣])
[١] عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله ٧قال: قال رسول الله ٦... الحديث، (وسائل الشيعة ٩: ٤٣٠، كتاب الزكاة، الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، الحديث ٤).
[٢] محمد بن علي بن الحسين :قال: قال أبو جعفر ٧... الحديث (وسائل الشيعة ٩: ٤١٢، كتاب الزكاة، الباب ٢٠ من أبواب الصدقة، الحديث ٤).
[٣] في هامش الدروس: ٦٧، قسّم رسول الله ٧ الصدقة على خمسة أقسام: أ ـ الصدقة فيه بعشرة أجزاء، وهي الصدقة العامَّة التي قال الله تعالى فيها: (مَنْ جَاءَ بالحَسَنةِ فَلَهُ عَشْر أمثَالِها)ب ـ الصدقة فيه بسبعين و هي الصدقة على الأقارب. ج ـ الصدقة فيه بسبعة آلاف وهي الصدقة على العلماء. و ـ الصدقة فيه بسبعين ألفاً و هي الصدقة على الموتى.