منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٧ - مبطلات الصلاة
القنوت
مسألة ١٩٩ ـ يستحب القنوت في جميع الفرائض والنوافل، وذلك قبل الركوع في الركعة الثانية، ويستحب القنوت في صلاة الوتر وإنْ كانت ركعة واحدة قبل الركوع أيضاً، وفي صلاة الجمعة في كل ركعة قنوت، وفي صلاة الآيات خمسة قنوتات، وفي صلاة العيدين في الركعة الأولى منها خمسة قنوتات وفي الثانية أربعة.
الصلاة على النبي٦
مسألة ٢٠٠ ـ تستحب الصلاة على النبي٦ لمن ذكره أو سمع أسماءه كمحمد وأحمد، أو لقبه كالمصطفى، أو كنيته كأبي القاسم، وإنْ كان ذلك أثناء الصلاة.
مبطلات الصلاة
مسألة ٢٠١ ـ مبطلات الصلاة اثنا عشر:
الأول: أنْ يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، كأنْ يعلم في أثنائها بأنّ مكانها مغصوب.
الثاني: أنْ يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً أو سهواً أو اضطراراً، كخروج البول. لكن من لا يستطيع الإمساك عن خروج البول والغائط لا تبطل صلاته بخروجهما في