منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٤ - ما يصح السجود عليه
الفريضة عن عمد أو نسيان أو أضاف إليهما سجدتين اُخريين بطلت صلاته.
س ١٨٩ ـ ترتطم الجبهة بالتربة مرتين في السجدة الأولى أحياناً، فهل يُحسب ذلك سجدتين؟
ج ـ يُحسب سجدة واحدة، لأنّ العودة لا إرادية، والعودة بلا إرادة كالعدم، فلا تُحسب سجدة. ١٦ذوالحجة١٤١٥
س ١٩٠ ـ ما حكم السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط والكلس والجص المصنّع، وكذلك التيمُّم بها؟
ج ـ لا يصح السجود على الإسمنت والموزائيك والبلاط وما شاكلها ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض على ما يبدو بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليه، إلاّ أنّ الكلس والجص المصنّع وأمثالها كالكلس الخام والجص الخام، يجوز السجود عليها، وحكم التيمم بهذه المواد هو حكم السجود عليها. ١٠محرم١٤١٨
ما يصح السجود عليه
مسألة ١٩١ ـ يجب السجود على الأرض وما ينبت منها من غير المأكول والملبوس كالخشب وورق الشجر، ولا يصح السجود على المأكولات كالفواكه، ولا على الملبوسات كالقطن، وكذلك لا يصح على المعادن كالذهب والفضة وكذا على العقيق والفيروزج، إلاّ أنّه لا