منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٨ - مكان المصلي
القبلة عندما تنحرف به هذه الوسائط عنها.
الثالث: أن لا يكون مما يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفرش المنقوش عيله اسم اللّه .الرابع: ألاّ يصلي في مكان ذي سقف واطئ بحيث لا يمكنه الانتصاب الكامل تحته، أو في مكان صغير جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه. فإذا اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب عليه أنْ يأتي بما يستطيع من القيام والركوع والسجود.
الخامس: ألاّ يكون مكان المصلي نجساً بحيث تسري النجاسة الغير المعفو عنها إلى بدنه أو ثوبه، وإذا كان موضع الجبهة في السجود نجساً بطلت الصلاة وإنْ كان جافّاً لا تسري منه النجاسة. والأحوط استحباباً ألاّ يكون مكان المصلي نجساً على الإطلاق.
السادس: ألاّ يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه بأكثر من أربع أصابع مضمومة، والأحوط وجوباً ألاّ يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع أطراف أصابع القدمين بهذا المقدار أيضاً.
س ١٧١ ـ إذا صلت أمّ أمام ولدها وهو قائم يصلي فما حكم صلاتهما؟ هل تبطل كلا الصلاتين؟
ج ـ تقدُّم المرأة على الرجل أثناء الصلاة فرادى لا تبطل صلاة الرجل، إلاَّ أنّ المحاذاة بين الرجل والمرأة في الصلاة دون حائل مكروهة. ١٧ذوالقعدة١٤١٧