منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٦ - ثياب المصلي
أيضاً بالثياب المتَّخذة من أجزاء ميتة الحيوان غير ذي الدم الدافق كالسمك.
الشرط الرابع:
مسألة ١٦٤ ـ يجب في ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء الحيوان المحرم أكله، بل لو كان مع المصلي شعرة منه بطلت صلاته.
الشرط الخامس:
مسألة ١٦٥ ـ يحرم على الرجال لبس الثياب المنسوجة بالذهب وتبطل صلاتهم بها. ولكن لا إشكال في ذلك للنساء في الصلاة وغيرها.
الشرط السادس:
مسألة ١٦٦ ـ يجب ان لايكون ثوب الرجال في الصلاة من الحرير الخالص، كما يحرم عليه لبسه في غير الصلاة، حتّى ماكان من قبيل الحزام والقلنسوة.
س ١٦٧ ـ ما حكم لبس الرجال لخاتم الذهب الأبيض الذي هو سبيكة من الذهب الأصفر والفضة؟ وما حكم الصلاة فيه؟
ج ـ لا فرق في حرمة لبس خاتم الذهب بين الخالص والممزوج، والصلاة به باطلة. ١٠شوال١٤١٢
س ١٦٨ ـ هل هناك إشكال في لبس خاتم البلاتين والفضة في الصلاة؟
ج ـ لا مانع من لبسهما في الصلاة. ٤جمادىالثانية١٤١٧