منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٥ - l التيمم
معالجته نتيجة استعمال الماء، وجب عليه التيمم، ولكن إذا لم يكن يضره استعمال الماء الساخن وجب عليه التوضؤ أو الاغتسال بالماء الساخن.
الرابعة:
مسألة ١٣٤ ـ إذا خشي ـ إنْ استعمل الماء في الوضوء أو الغسل ـ أنْ يموت من العطش هو أو عياله وأولاده أو رفاقه مِمَّن معه كالخدم وغيرهم، أو يمرضوا بمرض معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه أو يلزم منه الحرج أو يعطشوا عطشاً يشقّ عليهم، وجب عليه التيمم بدل الوضوء أو الغسل. وهكذا إذا خاف الهلاك من العطش على حيوان لا يذبح عادة للأكل كالفرس والبغل، وجب عليه أنْ يسقيه الماء ويتيمم بدل الوضوء أو الغسل وإنْ كان الحيوان ملكاً لغيره. وكذلك فيما إذا كان من يجب حفظ حياته بدرجة من العطش بحيث يخاف عليه الهلاك إنْ لم يسق الماء.
الخامسة:
مسألة ١٣٥ ـ من كان لباسه أو بدنه نجساً وعنده مقدار قليل من الماء بحيث إذا توضّأ أو اغتسل به لا يبقى منه شيء لتطهير لباسه أو بدنه، وجب عليه تطهير لباسه أو بدنه بذلك الماء والتيمم للصلاة، ولكن إذا لم يكن لديه ما يتيمم به وجب عليه الوضوء أو الغسل بذلك الماء، والصلاة بالبدن أو الثياب النجسة.
السادسة:
مسألة ١٣٦ ـ إذا لم يكن عنده إلاّ الماء الذي يحرم استعماله كالماء