منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٦٩ - غسل الميت
مسألة ١١٦ ـ يجب فيمن يغسّل الميت أنْ يكون مسلماً اثني عشرياً، عاقلا، وأن يأتي بالغسل صحيحاً ولو بالتّعلم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره.
مسألة ١١٧ ـ يجب تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر أو أكثر، وإنْ لم يبلغ أربعة أشهر فيُلفُّ بخرقة ويدفن بلا غسل.
مسأله ١١٨ ـ غُسل الميت كغُسل الجنابة، والأحوط وجوباً عدم تغسيل الميت ارتماساً ما دام الغسل الترتيبي ممكناً، نعم يجوز في الغسل الترتيبي رمس كلٍّ من القسمين (الرأس مع الرقبة والبدن) للجسم في الماء الكثير.
ولا يخفى أنَّ المعيار في غسل الميت هو حصول الغسل بالشكل المذكور ولا يشترط أنْ يكون باليد مباشرة، فإذا تمَّ الغسل بآلة أوتوماتيكية يتحكَّم بها من يتولّى التغسيل ووصل الماء إلى جسمه فالغسل صحيح، وإنْ كانت تلك الآلة تعمل بضغط زر وتحريك مفتاح ليجري منها الماء ويتقلّب الميت من جانب إلى آخر، وهي نفسها تخلط الماء بالسدر والكافور. وعلى أي حال، المراد هو ثلاثة أغسال منفردة، ولا علاقة للطريقة التي تتمُّ بها هذه الأغسال بصحّة الغسل، بل لو كان استخدام الأجهزة الأوتوماتيكية أنظف لمن يتولّى التغسيل أو للميت، فإنَّه أولى وأفضل. وكيف لا يكون كذلك وقد جاء في رواية صحيحة عن الإمام الصادق٧ أنَّه قال: «أحبُّ لمن غَسل الميت أنْ يلف على يده الخرقة حين يغسله».([١])
[١] وسائل الشيعة ٢: ٤٧٩، أبواب غسل الميّت، الباب ٢، الحديث ١.