منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٥٦ - ما يحرم على الجنب
ويلحق باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة والسيدة الزهراء٣على الأحوط وجوباً.
الثاني: الدخول إلى المسجد الحرام و مسجد النبي٦ وإنْ كان عابراً من باب وخارجاً من آخر.
الثالث: المكث في المساجد الأُخرى، ولكن إذا دخل من باب وخرج من آخر أو دخل المسجد لأخذ شيء منه فلا حرمة فيه. والأحوط وجوباً عدم التوقّف في حرم الأنبياء والأئمة: ، بل عدم دخولها مطلقاً.
الرابع: وضع شيء في المسجد.
الخامس: قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة، وهي أربع سور: ١ ـ السورة الثانية والثلاثون (السجدة). ٢ ـ السورة الحادية والأربعون (فصلت) . ٣ ـ السورة الثالثة والخمسون (النجم). ٤ ـ السورة السادسة والتسعون (العلق). فتحرم قراءة حتى حرف واحد من هذه السور الأربع.
س ٨٠ ـ ما المراد بالحرم في العتبات المقدسة ومزارات الأئمة الأطهار:الذي لا يجوز للجنب والحائض الدخول فيه؟ وهل يشمل ذلك حرم أبناء الأئمة؟
ج ـ المراد بالحرم أطراف الضريح وما تحت القبة ولا يشمل الأروقة والباحات التي ليست مسجداً، والدخول في حرم أبناء الأئمة، إنْ لم يكن مسجداً، ليس حراماً، وإنْ كان