منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٦٢ - دية القتل
سترة وبنطلون. ٢٢ذوالقعدة١٤١٢
س ٨٠٥ ـ هل يمكن حساب دية قتل العمد وشبه العمد بالنقد؟
ج ـ لا خصوصية لأعيان الديات ظاهراً، ويمكن دفع قيمة أيٍّ منها بالنقد. ١٥رمضان١٤١٧
س ٨٠٦ ـ هل تكون دية المرأة نصف دية الرجل في مختلف أنواع القتل (العمد وشبه العمد والخطأ)؟
ج ـ نحن نعتقد أنّ دية المرأة والرجل متساوية، قضاءً لإطلاق أدلَّة الدية وعدم وجود دليل على التقييد، وجريان القصاص مقابلة بالمثل في قتل الرجل للمرأة بلا حاجة إلى ردِّ التفاوت، كما هو الحال في عكسه ومن دون تمييز وظلم. وأما بالنسبة للأعضاء فبناءً على تعارض الألسنة الأربعة للروايات والرجوع إلى العمومات، من قبيل (العين بالعين)و(الجروح قصاص)([١]) وإطلاقات أدلَّة دية الأعضاء التي تقتضي المماثلة والتساوي، فإنَّ دية الرجل والمرأة متساويتان. وفي القصاص أيضاً يكون قصاص الأعضاء كما هو الحال في قصاص الجنس المماثل حيث يحقُّ للمجني عليه القصاص في العضو من دون أنْ يكون مديناً بشيء من الدية، وصحيحة أبان بن تغلب التي هي أظهر
[١] المائدة ٤: ٤٥.