منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤٠ - شروط القاضي
س ٧٨٠ ـ نرجو أنْ تبيّنوا لنا رأيكم في مسألة تولّي النساء للقضاء وعملهن في الأجهزة القضائية لمتابعة الدعاوى الحقوقية والجزائية والقضايا الحسبية من فتح إضبارة التحقيق إلى نهاية المتابعة وإصدار الحكم وتنفيذه؟
ج ـ لا تشترط الذكورة في القضاء كما هو الحال في المرجعية والولاية، والمعيار في جواز القضاء هو العلم والمعرفة بالأُصول الإسلامية للقضاء وبالقانون، ولا خصوصية للرجولة هنا، وإذا وردت كلمة رجل في رواية من الروايات فهي بحسب متعارف المكالمات، ولا خصوصية لها بالتأكيد كغيرها من الروايات والمكالمات التي يعبر فيها ولا يزال بكلمة «رجل»، فكما أنَّ الرجال مُجازون من قبل الأئمة المعصومين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ في التصدِّي للقضاء فإنّ النساء مُجازات من قبلهم أيضاً. ٨رجب١٤٢١
س ٧٨١ ـ هل يختص المنع عن المحاكمة الغيابية للمتَّهم في الجرائم التي هي من حق الله بالحدود الإلهية، كالزنا أو يشمل التعزيرات التي ليس فيها جانب حقّ الناس أيضاً؟ وإذا لم يمكن التوصُّل إلى المتَّهم وليس هناك ما يكفي من الأدلَّة، فهل يجوز إصدار حكم ببراءته؟
ج ـ لمّا كان مناط المنع عن الحكم الغيابي هو درء الحد بالشبهة، فلا فرق في ذلك بين الحدود