منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٤ - النجاسات
٥ ـ ماء البئر
مسألة ٢٦ ـ ماء البئر النابع من الأرض لا ينجس بملاقاة النجاسة وإنْ كان أقل من كر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها، إلاّ أنّه ينبغي نزح مقدار منه بملاقاة بعض النجاسات كما تذكره الكتب الفقهية الموسّعة. وأمّا مياه الأنابيب المتصلة بخزانات ضخمة تحتوى أضعاف حجم الكر فحكمها حكم الماء الجاري، وليعلم هنا أنّه إذا لاقى ماء الأنابيب عيناً نجسة وارتدّ منها إلى الملابس أو البدن فإنّه طاهر ما لم يحمل معه شيئاً من العين النجسة، وهذا خلافاً للماء القليل الذي يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، كما مرّ ذكره.
الماء المضاف
مسألة ٢٧ ـ الماء المضاف ـ الذي تقدَّم تعريفه ـ لا يطهر المتنجسات ولا يصح به الوضوء والغسل.
النجاسات
مسألة ٢٨ ـ النجاسات إحدى عشر شيئاً:
الأول والثاني: بول وغائط كل حيوان حرام اللحم وذي نفس سائلة (أي ذي دم دافق عند الذبح). وعلى هذا لا تعتبر فضلات الحيوانات الصغيرة كالبعوض والذباب مما ليس له لحم أو كان ولم يكن معتداً به نجسة. وأمّا ماكان له لحم كسمك المحرم ومثله، فلا فرق بينه وبين