منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٨ - إرث الزوجين
مسألة ٧٧٣ ـ الملابس التي اشتراها الزوج لزوجته تعتبر من أموال الزوج بعد وفاته وإنْ لبستها الزوجة، إلاّ أنْ يكون قد وهبها لها.
س ٧٧٤ ـ إذا مات شخص ولم يكن له وارث سوى زوجته، فكم يصيب الزوجة من الإرث؟
ج ـ إذا لم يكن للزوج وارث سوى زوجته، فكل ما تركه يكون للزوجة، وهذا ما يطابق العمل بالاحتياط، بل لا يخلو من قوَّة. ١٨ذوالحجة١٤١٧
س ٧٧٥ ـ عقد شخص على امرأة وهو في مرض الموت، إلاّ أنّه مات قبل أنْ يدخل بها، فهل ترث هذه الزوجة منه شيئاً؟
ج ـ لا يشترط الدخول بها بحدِّ ذاته في نظرنا، وإنّما يشترط في نكاح المريض عدم قصد الإضرار بالورثة، وهذا الشرط لا يخصُّ عقد النكاح ـ فضلا عن عقد نكاح المريض ـ لأنَّ كلَّ عقد يراد به الإضرار يحكم عليه بالبطلان في ضوء قاعدة «لا ضرر»، وما يذكر من الدخول في الروايات هو لبيان أمارة على قصد الزواج وعدم قصد الإضرار. ولذلك إذا قامت أمارة اُخرى على قصد الزواج اعتبر الزواج صحيحاً وورثت الزوجة وإنْ لم يدخل بها. كما أنَّه لو لم يكشف الدخول عن قصد الزواج حقيقة وكان مجرَّد حيلة فلا أثر له، وبطل العقد بسبب قصد الإضرار. ويُذكر هنا أنّ ما ورد في الروايات، بل وفي فتاوى الفقهاء