منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٢٦ - l الإرث
من اُمه وأبيه ولم يكن له وارث سواهما، ورثة ابن العم من الأبوين دون العم من الأب.
س ٧٦٨ ـ لو فرضنا إمكان ولادة طفل بتلقيح البويضة بنطفة الزوج خارج الرحم، وتمَّ هذا التلقيح، ولكن مات الزوج قبل انعقاد النطفة، أو مات الزوج بعد الجماع مباشرة ثم انعقدت النطفة، أ فليس من العدل في معايير الفقه ألاَّ يرث هذا الطفل إذا ولد وأنْ يرث ابن عمه الذي هو في الطبقة التالية؟
ج ـ إذا تمَّ التلقيح خارج الرحم بإذن وإرادة الزوج طلباً منه للولد، فإنَّ المولود هو ابنه، وتترتَّب عليه كلُّ أحكام الأُبوة والبنوَّة من الإرث وغيرها. وحكم الحالة الثانية يتَّضح من الجواب أعلاه.
س ٧٦٩ ـ باع شخص ملكاً له قبل موته، وبعد أنْ مات جاء الورثة يريدون فسخ البيع، فهل يحقُّ لهم ذلك بالإرث؟
ج ـ إذا كان للميت حقُّ الخيار، فهذا الحقُّ ينتقل إلى الورثة كالمال، فإنَّ ما تركه الميت من حقٍّ أو مال فلوارثه، وإنْ لم يكن له ذلك فالعقد اللازم لا يستطيع فسخه المتوفى نفسه، فضلا عن ورثته. وفي الحالات التي يكون له فيها خيار، لا فرق بين الخيار بالفعل أو بالقوَّة، بمعنى أنَّه إذا كان هناك غبن أو عيب (وإنْ لم ينتبه إليه المتوفى) جاز للورثة فسخ المعاملة بذلك العيب أو الغبن. ١٤صفر١٤١٦